• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد المبرم بين المؤمن ومالك المركبة لا يحتج به على الغير ذي الحق المباشر تجاه المؤمن ولا تُقبل في مواجهته الدفوع المستمدة من علاقة المؤمن بالمؤمن له

إذا كان للمتضرر حق مباشر تجاه المؤمن، فإن عقد التأمين لا يحدّ من حقه ولا تُواجه به الدفوع الناشئة عن علاقة المؤمن بالمؤمن له، كما أن الرسوم والمصاريف تتبع نسبة المسؤولية عند الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

إن العقد المنظم بين التأمين ومالك السيارة لا يسري على الغير الذي له حقا مباشرا تجاه التأمين ولا تسري بحقه الدفوع المقررة للدائن لديه بحق المؤمن له المناقشة: حيث ان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها اسست على المطالبة بالتعويض نتيجة وفاة مؤرثها المرحوم سليمان بسبب حادث سير وقد قضت محكمة أول درجة بالتعويض / ٥٢٥ / الف ليرة سورية على ضوء مسؤولية سائق السيارة المؤمنة. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد صدقت القرار البدائي ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار طعنت فيه للأسباب اعلاه. وحيث ان تحديد المسؤولية يعود لمحكمة الموضوع وهي ليست ملزم بالاستئناف بالخبرة الفنية والخبرة الاستئناس ومن حق المحكمة اعتبار السائق مسؤولا مسؤولية كاملة وتقدير التعويض من اطلاقتها نقض غرفة رابعة قرار ١٠٩٥/٤٠ تاريخ ۲/۱۹/ ۱۹۹۵ وان المحكمة مصدرة القرار البدائي قد بينت اسباب توزيع المسؤولية. وحيث ان العقد المنظم بين التأمين ومالك السيارة لا يسري على الغير الذي له حقا مباشرا تجاه التأمين ولا تسري بحقه الدفوع المقررة للدائن لديه بحق المؤمن له مما يجعل السبب المتعلق بان التأمين ملزمة فقط بـ ۳۰۰ ألف مستوجب الرد مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار المستأنف باستثناء ان الحكم بالرسوم والمصاريف كان من المتوجب ان يتبع نسبة المسؤولية. وحيث ان الدعوى جاهزة للفصل ولا حاجة لنقضها القرار لهذه الناحية واعادة الملف لتعديل نسبة الرسوم وان السبب الرابع ينال من القرار المطعون فيه ويتعين نقض القرار لجهة الفقرة المتعلقة بالرسوم وجعلها تضمين الجهة المطالبة المستأنفة %٧٥ من الرسوم والمصاريف فقط). لذلك تقرر بالإجماع ١ – رفض الطعن ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة لمقدار الرسوم والمصاريف فقط على ان تتحمل الجهة الطاعنة ٧٥٪ من الرسوم والمصاريف فقط ويتحمل المدعون ٢٥% منها.