• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة التي تُجرى في الدعوى المستعجلة تكون وسيلة إثبات ذات قوة محدودة

الخبرة التي تُجرى في الدعوى المستعجلة تكون وسيلة إثبات ذات قوة محدودة، فلا تصلح وحدها أساسًا كاملًا للحكم ما لم تجرَ تحت إشراف محكمة الموضوع أو تُناقش بحضور الخصوم، ويجب على المحكمة إن لم تر ضرورة لإعادة الخبرة أن تستمع إلى الخبير وتمكّن الطرفين من مناقشته، ثم تبين سبب اعتمادها أو عدم اعتمادها لها،...

نص الاجتهاد

الخبرة الجارية في الدعوى المتعجلة تعتبر وسيلة من وسائل الاثبات الا أنه لا يجوز للمحكمة أن تعتمدها كدليل كامل طالما أنها لم تجر أمام محكمة الموضوع وتحت أشرافها وتبقى قوتها الثبوتية في حدود المعلومات البسيطة التي تسوغ لقضاة الموضوع اعتمادها لتقوية دليل على آخر ويتوجب على المحكمة أن هي لم تر موجبا لاجراء خبرة جديدة أن تستشهد بالخبير بحضور الطرفين فاسحة المجال أمامهما لمناقشته ثم ثبدي رأيه في اعتماد خبرته أو تعزيز الخبرة بخبرة أضافية المناقشة: حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف الى طلب الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ سبعمائة الف ليرة سورية قيمة الاضرار اللاحقة بعقارها رقم ۱۳۱۷ منطقة عقارية رابعة بحماه من جراء تهدمه بسبب مرور مياه المجرور العام تحت الاساسات. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد قرار محكمة الدرجة الاولى التي قضت للمدعي بطلباته. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أقام قضائه في تقدير الاضرار وتحديدها على ما استخلصه من تقرير الخبرة الجارية امام القضاء المستعجل. ومن حيث انه ولئن كانت الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة تعتبر وسيلة من وسائل الاثبات الا انه لا يجوز للمحكمة ان تعتمدها كدليل کامل طالما انها لم تجر امام محكمة الموضوع وتحت اشرافها وتبقى قوتها الثبوتية في حدود المعلومات البسيطة التي تسوغ لقضاة الموضوع اعتمادها لتقوية دليل على آخر ويتوجب على المحكمة ان هي لم تر موجبا لإجراء خبرة جديدة ان تستشهد بالخبير بحضور الطرفين فاسحة المجال أمامهما لمناقشته ثم تبدي رأيها في اعتماد خبرته او تعزيز الخبرة بخبرة اضافية (وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة). ومن حيث ان عدم سير الحكم المطعون فيه على هذا النهج يجعله عرضة للنقض وهذا يتيح للطرفين ابداء دفوعهما من جديد فضلا عن ان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفوع الادارة الطاعنة او يناقشها مخالفا بذلك احكام المادتين ٢٠٤ و ٢٠٦ من قانون اصول المحاكمات المدنية التي توجب على المحكمة ان تناقش دفوع اطراف النزاع وترد عليها الرد القانوني المنسجم مع وقائع الدعوى لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض الحكم المطعون فيه.