• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تبليغ صورة القرار المستأنف مع استدعاء الاستئناف بواسطة ديوان المحكمة وعدم انعكاس قصوره على المستأنف

التزام إرفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف بعدد الخصوم قائمٌ على المستأنف، أما إيصالها مع مذكرات التبليغ إلى المستأنف عليهم فهو من واجبات ديوان المحكمة؛ فإذا استوفى المستأنف ما يلزمه فلا يُحمَّل تبعة تقصير الديوان، ولا يُرد الاستئناف شكلاً لهذا السبب.

نص الاجتهاد

يتوجب على ديوان محكمة الاستئناف ارسال صورة مصدقة عن القرار المستأنف مع استدعاء عن الاستئناف الى المستأنف عليهم, وقصور الديوان تبليغ صورة مصدقة عن القرار المستأنف مع استدعاء الاستئناف الى المستأنف عليهم لا ينعكس على المستأنف الذي تفيد باحكام المادة 221 اصول المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلا ذلك الذي اوقعه الطاعن على قرار محكمة الدرجة الاولى تأسيسا على ان يرفق مع استدعاء الاستئناف صوراً صدقة عن القرار المستأنف المستأنف لم يرفق مع واستدعاء الاستئناف بعدد المستأنف عليهم مما يتعين رد الاستئناف شكلاً وعدم البحث بالاستئناف حسبما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض لأنه من الاجراءات الجوهرية ويتعلق بالنظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها. ومن حيث ان وثائق الدعوى تثبت ارفاق ثلاث صور مصدقة عن القرار المستأنف مع استدعاء الاستئناف بعدد المستأنف عليهم ولاتزال الصور المشار اليها مبرزة في ملف الدعوى الاستئنافية فكان يتوجب على ديوان محكمة الاستئناف ارسالها مع مذكرات التبليغ الى المستأنف عليهم. ومن حيث ان قصور ديوان المحكمة تبليغ وصورة القرار المستأنف استدعاء الاستئناف الى المستأنف عليهم لا ينعكس على المستأنف الذي تقيد بأحكام المادة / ۲۲۱ اصول والاجتهاد القضائي المستقر مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم واعادة التأمين لمسلفه.