• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الصلح الذي يوقعه القاضي بصلاحية ولائية يخضع للطعن بدعوى الإبطال لا بطريق الاستئناف

عقد الصلح الموقّع من القاضي بصلاحية ولائية يكتسب وصف العقد، ويخضع في الطعن له لطرق المنازعة المقررة للعقود، ولا يجوز سلوكه بطريق الاستئناف المقرر للأحكام القضائية.

نص الاجتهاد

إن الصلح يوقعه القاضي بالصورة الولائية ويمكن ان يشمل موضوع الخصومة وغيره ويعتبر عقدا ويطعن فيه كما يطعن في العقود والاحكام المناقشة: من حيث انه من الثابت في الحكم البدائي ان محكمة أول درجة قضت بتصديق الصلح الجاري بين المتدخلة فريال وبين المدعى عليهم محمد وسعاد ومحمد. وكان المتدخل صبحي قد طلب في لائحة استئنافه الاصلي فسخ المصالحة الجارية. وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان الصلح يوقعه القاضي بالصورة الولائية ويمكن ان يشمل موضوع الخصومة وغيره ويعتبر عقدا ويطعن فيه كما يطعن في العقود والاحكام. كذلك الاجتهاد عقد الصلح يوقعه القاضي بصلاحيته الولائية وليس قرارا. يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير وانما تقام الدعوى بإبطاله كعقد القواعد ٥٩٧٣/٥٩٧٢ من الاجتهاد القضائي في ربع قرن للاستاذان ضاحي وبدر من حزيران ١٩٧٤/١٩٤٩ حتى ١٦١٥ من ذلك نخلص الى ان القرار البدائي القاضي بتثبيت المبلغ لا يخضع للطعن بالاستئناف كما هو الحال في الطعن بالأحكام وانما يخضع للطعن بدعوى مبتدأة. وحيث ان القرار المستأنف الذي لم يلحظ ذلك يستوجب الفسخ. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – قبول الطعن شكلا.