• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة إعادة الخبرة عند وجود تباين واضح بين التحقيقات الأولية وتقديرات الخبرة في تقدير الأضرار المطالب بها

يلزم إعادة الخبرة متى ظهر اختلافٌ واضح بين المعطيات الأولية وتقدير الخبير للأضرار، وكانت الخبرة محلّ طعن جدي، وذلك لضمان التحقق من مقدار الضرر وتمكين الرقابة القضائية على سلامة التقدير.

نص الاجتهاد

إذا كان التباين واضحا لجهة تقرير الاضرار في التحقيقات الاولية عنه في تقديرات الخبرة التي اعتمدتها محكمة الموضوع واثير حولها مطاعن واضحة فتجب على المحكمة اعادة الخبرة لازالة التباين كي تبسط محكمة النقض رقابتها على صحة تنقدير الاضرار المطالب بها المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بالتعويض للمتضررين عن الاضرار التي لحقت بسيارتهما نتيجة الحادث موضوع الدعوى ووفق منطوق القرار البدائي. ومن حيث ان التباين واضحا لجهة تقدير الاضرار في التحقيقات الأولية المرفقة بملف الدعوى عنه في تقديرات الخبرة التي اعتمدتها محكمة الموضوع رغم ما أثير عنها من مطاعن مما يتوجب اعادة الخبرة لإزالة التباين والتحقق من صحة الاضرار المطالب بها وتقديرها بشكل يليق فيه الضرر وقيمته على وجه الانفراد وليس بشكل اجمالي يحجب عن هذه المحكمة بسط رقابتها على سلامة وصحة تقدير الاضرار المطالب بها الامر الذي يستدعي نقض الحكم ويتيح للجهة الطاعنة ابداء اسباب طعنها مجددا لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم.