إذا انصبّ القرار على تصديق عقد صلح، فإنه يكون من أعمال الولاية القضائية لا من الأحكام القابلة للطعن بالنقض؛ ومن ثمّ يترتب عدم قبول الطعن شكلاً، مع بقاء حق ذوي الشأن في سلوك دعوى الإبطال أمام الجهة القضائية المختصة.
القرار الصادر بتصديق عقد الصلح يعتبر من القرارات الولائية التي يوثقها القاضي بصلاحياته الولائية ولا يعتبر من القرارات القضائية التي تقبل الطعن وإنما تقام الدعوى بإبطاله أمام المحكمة المختصة المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ۲٠٠٠/٩/١٣ وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: في الشكل حيث ان القرار المطعون فيه قضى بتثبيت عقد المصالحة الجاري بين الطرفين وفقا لما هو مبين في حيثيات القرار الموما اليه ومن حيث الطاعن ايمن طعن بالقرار الموما اليه طالبا نقضه للأسباب التي اثارها في استدعاء طعنه المؤرخ. ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان القرار الصادر بتصديق عقد الصلح يعتبر من القرارات الولائية التي يوثقها القاضي بصلاحيته الولائية ولا يعتبر من القرارات القضائية التي تقبل الطعن وانما تقام الدعوى بإبطاله امام المحكمة المختصة مما يستدعي رفض الطعن شكلا لوقوعه على قرار غير قابل للطعن بطريق النقض وهذا يغني عن بحث اسباب الطعن. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – رفض الطعن شكلا.