• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم المبيع حق شخصي يطالب به المشتري من البائع الذي التزم بنقل الملكية ووضع المبيع تحت تصرفه

إذا ثبت البيع قضائياً ونُقلت ملكية العقار للمشتري، فإن له أن يطلب تسليم المبيع باعتباره حقاً شخصياً ناشئاً عن التزام البائع بنقل الملكية ووضع المبيع تحت تصرفه، وتكفي مخاصمة البائع في دعوى التسليم دون وجوب إدخال أصحاب الإشارات على العقار.

نص الاجتهاد

إن التسليم من المطالب الشخصية وإن كانت تتعلق بحق عيني إلا إن المطالبة تعتبر من الحقوق الشخصية ويكفي في هذه الحالة مخاصمة الجهة المدعى عليها التي حصل بمواجهتها على الحكم بتثبيت البيع بحسبان إن البائع والتزامه بتسليم المبيع هو فرع من التزامه بنقل الملكية وإلتزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية وهو وضع البيع تحت تصرف المشتري ويعتبر البائع مسؤولا حكما عن عدم تحقيقها المناقشة: حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب الزام الجهة المدعى عليها بتسليمه العقار رقم محضر / ٤٨٢/ منطقة عقارية ارمتاز كون المدعي اشترى العقار من المدعى عليهما آمنة ومصطفى اضافة لتركة المورث علي وقد حصل على حكم قضائي مبرم بتثبيت الشراء وتم نقل الملكية لاسمه بالسجل العقاري وان الجهة المدعى عليها ممتنعة عن تسليم العقار وحيث ان محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي وفق دعواه. وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي. وعليه ولما كان ثابت من الأحكام المبرزة ان المدعي سبق له الحصول على حكم مبرم بتثبيت شرائه العقار موضوع الدعوى من الجهة المدعى عليها. وحيث ان بيان قيد العقار يشير الى تنفيذ الحكم ونقل الملكية لاسم المدعي. وبما انه من القواعد القانونية المستقرة على ان من يكتسب حقاً بالاستناد الى قيود السجل العقاري يقرر له هذا الحق وله الحماية القانونية ويعتبر هو صاحب الحق المطلق للعقار – ويستطيع ممارسة جميع الحقوق التي خولها القانون ومن ضمنها المطالبة بالتسليم لهذا العقار. وبما ان الاجتهاد مستقر على ان التسليم من المطالب الشخصية وان كانت تتعلق بحق عيني، الا ان المطالبة تعتبر من الحقوق الشخصية ويكفي في هذه الحالة مخاصمة الجهة المدعى عليها التي حصل بمواجهتها على الحكم بتثبيت البيع بحسبان ان البائع والتزامه بتسليم المبيع هو فرع من التزامه بنقل الملكية والتزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية وهو وضع البيع تحت تصرف المشتري. ويعتبر البائع مسؤولاً حكماً عن عدم تحقيقها، وقد أثبت المشتري التزام البائع بالتسليم وذلك بإثبات عقد البيع المبرم معه ترتب على البائع وفائه، وإذا اخل البائع بالتزام التسليم فان المشتري يستطيع ان يطالبه بالتنفيذ، مما يجعل مطالبة المدعى لجهة المدعى عليها متفق مع القواعد الآنفة الذكر، طالما ان البيع ثبت قضاء. وطالما ان المالك في السجل العقاري هو المدعي وهو صاحب الحيازة القانونية. وبما انه من غير المتوجب مخاصمة اصحاب الاشارات على العقار وطالما ان مخاصمة الجهة المدعى عليها البائعة يكفي في هذه الدعوى فإن القرار المطعون فيه صدر في محله القانوني وأسباب الطعن لم ترد عليه ويتعين رفضها. لذلك تقرر بالإجماع ۱ – رفض الطعن موضوعاً.