• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على السوريين والفلسطينين حمل هوياتهم الشخصية

الالتزام بحمل الوثيقة الشخصية لا يُفترض ولا يُعمَّم، بل يقتصر على الفئات التي نصّ عليها القرار صراحةً، ومن لم يرد ذكره فيه لا يُسأل عن مخالفة عدم حمل الهوية.

نص الاجتهاد

على السوريين والفلسطينين حمل هوياتهم الشخصية المناقشة: أن القرار الاداري ذي الرقم 726 انما اوجب على المواطنين السوريين حمل هوياتهم وعلى الرعايا الفلسطينيين المكلفين بموجب انظمتهم الخاصية حمل تذاكرهم الشخصية الممنوحة لهم بموجب انظمتهم الخاصة تحت طائلة العقوبة المنصوص عنها في المادة 756 عقوبات ولم يأت على ذكر للاجانب مما يفيد بان الاجانب في حل من وزر هذه المخالفة