الحق العيني العقاري لا يحتجّ به ولا تنتقل آثاره في مواجهة الغير أو حتى بين المتعاقدين إلا بتسجيله في السجل العقاري، وصاحب الحق المسجّل يملك دعوى منع المعارضة وتسليم العقار، وعلى واضع اليد أن يبرّر يده بمستندٍ عقاريٍّ صحيح ومُسجَّل.
لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري الحق في إقامة دعواه بمنع المعارضة لان التسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد تبرير مشروعية يده على العقار بحسب إن الملكية العقارية لا يعتد بها الا بما تحتويه قيود السجل العقاري وإن العقود المتعلقة بانشاء حق عيني على عقار لا أثر له حتى بين المتعاقدين إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري المناقشة: حيث ان دعوى المدعية المطعون ضدها زهور تقوم على انها تملك ۱ و ۱۷۲۳/ سهما من العقار / ۱۹۸۰ / منطقة سادسة بحمص وان الجهة المدعى عليها وضعت يدها على السهام المذكورة دون وجه حق وهي ممتنعة عن تسليم الاسهم للمدعية. لذلك فإنها تطلب منع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعية في ملكيتها للاسهم المذكورة وتسليمها لها خالية من الشواغل وتضمينها العطل والضرر. وحيث أن محكمة الدرجة الاولى قضت بمنع الجهة المدعى عليها بمعارضة المدعية لملكيتها في العقار موضوع الدعوى والزام الجهة المدعى عليها بتسليم الاسهم المذكورة للمدعية خالية من الشواغل وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي. وبما ان الدعوى تقوم على المطالبة بالزام الجهة المدعى عليها بمنع المعارضة وتسليم اسهم الجهة المدعية. وبما انه من الثابت على ان العقار / ۱۹۸۰/ تملك فيه المدعية / ۹٤١ و ۱۷۲۳/ سهماً. وبما ان الجهة المدعى عليها الطاعنة تدعي الشراء من المالكين قبل تملك المدعية. وأنه سبق أن اقيمت الدعوى باسترداد حيازة من المالك السلف وردت الدعوى. وبما انه كان من المستقر اجتهادا على أن الاحكام الصادرة بدعاوى الحيازة لا تشكل حجية امام المحكمة الناظرة بدعوى أصل الحق ومنع المعارضة. كما ان الاجتهاد مستقر على ان لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري الحق في اقامة دعواه بمنع المعارضة لان التسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد تبرير شروعه بوضع يده على العقار. بحسبان ان المليكة العقارية لا يعتد بها الا بما تحتويه قيود السجل العقاري شروعه وان العقود المتعلقة بإنشاء حق عيني على عقار لا أثر له حتى بين المتعاقدين الا بعد تسجيلها في السجل العقاري. وحيث ان دفوع الجهة المدعى عليها الطاعنة بالشراء لتبرير وضع اليد لا يكون الا من خلال الادعاء بتثبيت ذلك بدعوى مستقلة.القرار المطعون فيه رد على الدفوع والاسباب ردا سليما ومستساغا وقد جاء في محله القانوني وان مجمل اسباب الطعن لم ترد عليه ويتعين رفضها. لذلك تقرر بالإجماع ١ – رفض الطعن موضوعاً