الحكم القضائي يجب أن يشتمل على بياناته الجوهرية كاملة، وأن يكون دالاً بذاته على صحته؛ فإذا خلا من بيانٍ جوهري أو ورد البيان على نحوٍ خاطئ، تعيّن بطلانه والطعن فيه، ولا تُجبر هذه المثالب بالرجوع إلى أوراق الدعوى الأخرى.
اغفال بيان جوهري في الحكم يؤدي الى بطلانه المناقشة: من حيث ان القانون والفقه والاجتهاد كلها أوردت أصولا خاصة في اصدار الاحكام وتنظيمها في المواد ۲۰۳ وما بعدها من قانون اصول المحاكمات سال و حيث أوجبت ذكر البيانات اللازمة في مسودة الحكم ومن ثم جلسة النطق بالحكم يتلى ما جاء في المسودة لجهة المنطوق والاسباب ومن ثم تودع المسودة الى ديوان المحكمة لتنظيم الحكم الذي يجب ان يشتمل على البيانات التالية: اسم المحكمة التي أصدرته . – تاريخ اصداره – اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره – اسماء الخصوم وأتعابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم او غيابهم واسماء وكلائهم. – خلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا اليه من الادلة والحجج القانونية كافية – رأي النيابية العامة اذا أبدت مطالعتها كطرف منظم. – أسباب الحكم. – منطوق الحكم. ومن حيث انه يترتب على نقصان احد هذه البيانات او ورودها بصورة خاطئة بطلان الحكم وان يكن المشرع قد سها عن النص على البطلان لان الادعاء بالبطلان لا يكون الا عن طريق الطعن بالحكم. الدكتور رزق الله انطاكي – أصول المحاكمات كما ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان اغفال بيان جوهري في الحكم يؤدي الى بطلانه وانه لا يغني عن هذا. أسباب الطعن: 1. المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى اقرارا قضائيا ولا يجوز الرجوع عنه. 2. لا يجوز اثبات عكس الاقرار القضائي بالبينة الشخصية. 3. تاريخ الادعاء /١٩٩٦/٨/١١ بينما تاريخ توقيف زوج المدعية هو في ١٩٩٦/٨/١٨ مما يعني انه وقف الاقرار كان زوج المدعية طليقا. 4. اقرار المدعية اعتمد اساس الحكم قضائي وهذا الحكم له قدسيته ولا يجوز المساس به. 5. ان مناقشة المحكمة فيما تضمنه قرار محكمة الامن الاقتصادي برد المبلغ غير منطبقة على حكم القانون. التبيان انه يمكن معرفة البيان المغفل من ورقة اخرى من اوراق الدعوى ولو كانت رسمية لان الحكم يجب ان يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الاثبات. نقص مصري ۳۱ ديسمبر ١٩٥٢ ١٩٥٢