• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض الغير طريق اختياري للغير أن يسلكه أو يستغني عنه فيلجأ إلى دعوى أصلية لتقرير حقه

إذا كان للغير أن يعترض على حكم يمسّ حقوقه، فإن اختياره سلوك طريق اعتراض الغير ثم صدور قرار فيه بعد بحث الموضوع يمنع إعادة إقامة دعوى أصلية بذات الحق والخصوم والموضوع، لأن الحق الواحد لا تحميه إلا دعوى واحدة.

نص الاجتهاد

اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلكه كما يجوز أن يستغني عنه وأن يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية المناقشة: حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة علي وعدنان تقوم على طلب وقف تثبيت القرار الاستئنافي رقم / ١٠ / اساس /٣٥٨١ / تاريخ /١٩٩٣/١١/٢ الصادر عن ۱۹۹۳/۱۱/۲ الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بدمشق ووقف تسجيل ملكية السطح على اسم كل من هيثم وفواز واعلان بطلان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الرابعة المشار اليه رقم ۱۰۱ وتثبيت عقد البيع المبرم بين الجهة المدعية والمدعى عليهم بتاريخ ۱۹۹۳/۲/۲۷ ومنع معارضة الجهة المدعى عليها مالكي الشقق ومحافظة مدينة دمشق للمدعي بإشغال العقار وملكيته والحكم بالتعويض. وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى. وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم البدائي من حيث النتيجة. وعليه ولما كان ثابت من أوراق الدعوى ومن الحكم الاستئنافي رقم قرار ۱۰۱ تاريخ ۱۹۹۳/۱۱/۲۹ الصادر بين افراد الجهة المطعون ضدها انه قد قضى بتثبيت تنازل الجهة المستأنف عليها للجهة المستأنفة في تلك الدعوى عن الملكية المشتركة لسطح العقار ٢٠١٦ وكذلك تثبيت الجهـة المستأنفة والمستأنف عليها عن حقها بالسطح العائد للعقار ٢٠١٦ للجهة المتدخلة مناصفة. وحيث ان الحكم المذكور صدر بين كافة أفراد الجهة المدعى عليها في هذه الدعوى الحالية وحيث ان الجهة المدعية الطاعنة حاليا اعترضت اعتراض الغير على الحكم الاستئنافي امام محكمة الاستئناف المدنية التاسعة بدمشق وبمواجهة كافة افراد وأطراف الدعوى المعترض عليها وذلك بطلب الغاء القرار الاستئنافي رقم / ۱۰۱ / المعترض عليه والحكم للجهة المعترضة بتسجيل نصف السطح موضوع الدعوى. وقد صدر الحكم عن المحكمة الاستئنافية التاسعة في الدعوى الاعتراضية رقم قرار ٤٣ / تاريخ ١٩٩٦/٦/٢٠ برد الدعوى الاعتراضية. وبعد ذلك تقدمت الجهة المدعية الطاعنة بهذه الدعوى الحالية. ولما كانت المادة / ٢٦٦/ اصول قد اعطت الحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها ان يعترض على حكم يمس بحقوقه وحيث ان الجهة المدعية الطاعنة سبق لها وان مارست حق اعتراض الغير على الحكم الاستئنافي رقم / ١٠١/ المشار اليه بمواجهة ذات الاطراف الدعوى الحالية وبذات الموضوع وان محكمة الاستئناف التي نظرت بدعوى اعتراض الغير ردت الدعوى بعد ان بحثت بموضوعها وتبين لها عدم احقية الجهة المعترضة بدعواها. ولما كان اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير ان يسلكه كما يجوز ان يستغني عنه وان يطلب تقرير حقه بدعوى اصلية، وان قيام الجهة المدعية الطاعنة بممارسة حقها في سلوك دعوى اعتراض الغير وصدور قرار بذلك الاعتراض بعد بحثه لا يتيح للجهة الطاعنة اقامة الدعوى الاصلية الحالية بحسبان ان الحق الواحد تحميه دعوى واحدة ولا يحق للمحكمة حاليا اعادة بحث طلبات الجهة الطاعنة التي سبق بحثها بقرار سابق من خلال دعوى اعتراض الغير. وأن رد المحكمة لدعوى الجهة الطاعنة للسبب المتقدم الذكر فان من شأن ذلك عدم البحث بموضوعها لسبق البحث به وهذا يعني عدم البحث بالدعوى وبوسائل ثبوتياتها. القرار المطعون فيه صدر في محله القانوني وهو بعيد عن الاسباب المثارة ويتعين رفضها لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا.