• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي تصريح المحضر بعدم معرفة محل إقامة المخاطب لإجراء التبليغ بالصحف ما لم تُستقصَ معلوماته من مصادرها المختصة

التبليغ بالصحف لا يُصار إليه إلا بعد قيام المحضر بالتحري الجدي واستقصاء معلومات محل الإقامة من مصادرها المختصة وبيان من استقى منهم تلك المعلومات، مع مراجعة مختار المحلة المختصة؛ أما التصريح المجرد بعدم معرفة محل الإقامة فلا يكفي.

نص الاجتهاد

إن تصريح المحضر بأن المخاطب لم يعرف محل إقامته لا يكفي إذ لابد من ذكر اسماء من استقى منهم هذه المعلومات والاستيضاح من مختار المحلة التي تقع فيها الناحية المحددة كمحل إقامة للمخاطب حتى يصار بعد ذلك إلى تقرير تبليغ المخاطب في الصحف المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلا لان الطاعن لم يبين اسم المدعى عليه وموطنه وعنوانه بالتفصيل. ومن حيث ان مذكرة دعوة المطعون ضده عصام حرب امام محكمة الاستئناف عادت بدون تبليغ الى موطنه الجديد بشارع النيل في مدينة حلب لتعذر معرفته حسب مشروعات المحضر ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان تصريح المحضر بأن المخاطب لم يعرف محل اقامته لا يكفي اذ لا بد من ذكر اسماء من استقى منهم هذه المعلومات والاستيضاح من مختار المحلة التي تقع فيها البناية المحددة كمحل اقامة للمخاطب حتى يصار بعد ذلك الى تقرير تبليغ المخاطب بطريق الاعلان بالصحف هذا فضلا على ان الاستئناف مردود شكلا بمواجهة احد المستأنف عليهما فلا لرده شكلا بمواجهة المستأنف عليه الآخر مما مبرر يستدعي نقض الحكم لمخالفة الاحكام المبسوطة آنفا لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم