• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقدير أضرار البناء القديم على أساس المواد الجديدة المستعملة فيه متى تعذر الرجوع إلى مواد البناء الأصلية

إذا تعذر الوقوف على مواد البناء الأصلية في بناء قديم، جاز للمحكمة تقدير الضرر على أساس المواد الجديدة المستعملة فيه متى كان ذلك مبنياً على ما يسوغ من وقائع وخبرة ويحقق تقديراً معقولاً للضرر.

نص الاجتهاد

لا جناح على المحكمة ان اخذت بالاضرار اللاحقة بالبناء القديم على اساس المواد الجديدة المستعملة في البناء من اسمنت وحديد مسلح بدلا من المواد المؤلفة من اللبن والطين والخشب الذي كان البناء قائما بها كون اسلوب البناء القديم غير دارج وقائم ومتوفرة مواده المناقشة: حيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى الى ١ – اتباع النقض – ۲ قبول الاستئنافين شكلا ٣ رد استئناف الجهة المدعى عليها محروقات موضوعاً – ٤ – قبول استئناف الجهة المدعى عليها مؤسسة التأمين جزئيا وفسخ القرار المستأنف واعادة صياغة فقراته وفق ماورد في منطوق القرار. وحيث ان الجهتين الطاعنتين تعيبا على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي وصل اليها للأسباب الواردة في لائحة طعن كل منها . وحيث ان مسؤولية شركة محروقات ثابتة في الدعوى. وان المجادلة في ثبوت الدعوى لا يعدو أن يكون مجادلة محكمة الموضوع في قناعاتها التي بينتها نتيجة ممارسة صلاحياتها ووزن الادلة وتقدير الوقائع بصورة مستساغة لها اصلها في ملف الدعوى مما لا معقب عليها في محكمة النقض في صلاحياتها وامورها الموضوعية. وحيث انه لا يجوز رجوع مؤسسة التأمين محروقات بما تلتزم فيه من تعويض طالما انه ضمن حدود وشروط عقد التأمين. وطالما ان الحادث مؤمن عليه والإصابات والخسائر واقعة بفعل ما هو مؤمن عليه محروقات بمؤسسة التأمين . وحيث انه يكفي ثبوت حيازة المدعي للمنزل والاثاث حتى يترتب له الحق بالتعويض عما تضرر بهما دون البحث في ثبوت ملكيته لذلك. وحيث ان التعويضات المحكوم بها هي في الحدود المألوفة الجابرة لضرر الجهة المصابة وقد تم تقديرها بصورة مستساغة وتقديرها من الأمور الموضوعية التي لا معقب عليها في هذه المحكمة ومؤسسة التأمين لم تحكم بالأضرار المعنوية. وحيث ان الحكم على مؤسسة التأمين بالرسوم والمصاريف والاتعاب مصدرة القانون كونها خاسرة في الدعوى وهي مؤسسة تبني تعاملها على اساس الربح المادي مما يجوز الحكم عليها بالرسوم. وحيث ان الخبرة الجارية على جرة الغاز موضوع الدعوى قد ثبت بمسؤولية محروقات عن الانفجار %١٠٠٪ كون الاسطوانة قد تعرضت لأكسدة ونخر شديد ولأكثر من نصف السماكة وأن نقطة الانفجار كانت من درزة اللحام وعلى طرفها من الجهة اليسرى من الاسطوانة وان المحكمة اعتمدت الخبرة المذكورة وهي صحيحة وسليمة وموافقه للأصول والقانون مما يعتبر اعتمادها من الأمور الموضوعية لا معقب عليها من محكمة النقض. وحيث ان المحكمة استثبتت بالكشف الجاري على المنزل وجود الهدم والضرر الواقع فيه وهذا من مطلق صلاحياتها. وحيث ان لا جناح على المحكمة ان اخذت بالأضرار اللاحقة بالبناء القديم على اساس المواد الجديدة المستعملة في البناء من اسمنت وحديد مسلح بدلا من المواد المؤلفة من اللبن والطين والخشب الذي كان البناء قائما بها كون اسلوب البناء القديم غير دارج وقائم ومتوفره مواده. وحيث ان لا يوجد اية مبالغة في الاضرار المادية والمعنوية المقدرة للمصابين وهي من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع. ومن حيث ان مجمل الاسباب المثارة والمردود عليها اعلاه لا تنال من القرار المطعون فيه. وحيث ان مؤسسة التأمين تتحمل بشأن الاضرار الجسدية اللاحقة بالمصابين حسب شروط عقد التأمين مبلغ / ١٥٠٠٠٠/ ل.س لمجمل عدد المصابين. كما ان الدعوى اقيمت ابتداء على حسيب) ممثل الجمعية التعاونية السكنية ولم تقم اصلا على ممثل الجمعية لدى القضاء وهو رئيس مجلس الادارة عملاً بأحكام المادة / ٤٠/ من القرار رقم ۱۱۹۲ لعام ١٩٨١ المتضمن نظام التعاون السكني مما تغدو الخصومة أصلا غير صحيحه ابتداء عند اقامة الدعوى وهذا مما يجعل الجهة المدعية غير ممثلة بالدعوى البدائية موضوع طلب اعادة المحاكمة فيها. ومن حيث ان القرار البدائي موضوع طلب اعادة المحاكمة لم يوضع موضع التنفيذ ولم يبلغ الى الجهة المدعية بصفته رئيسا للجمعية السكنية وان الجهة المدعى عليها لم تثبت علم الجهة المدعية بالقرار موضوع طلب اعادة المحاكمة ومضي المدة القانونية على علمها اي تقديم الدعوى بعد الخمسة عشر يوما مما تغدو دعوى الجهة المدعية بطلب اعادة المحاكمة مقبولة شكلا. ومن حيث ان الاجتهاد القضائي لدى محكمة النقض مستقر على أن قيام العقود والمنازعات بين الاصول والفروع وبين الزوج وزوجته يفترض انها قامت على التواطؤ والغش بقصد الحاق الضرر بالآخرين وان عليهم عبء اثبات صحة التصرف اي أن عبء الاثبات لصحة التصرف ينقل عليهم وليس الخصم مكلفا بإثبات الغش والتواطؤ. ومن حيث ان الدعوى موضوع القرار المعترض عليه قائمة بين الابن امين وبين والده نقولا لذا فان التواطؤ مفترضا بينهما كما ان المدعى عليه الثالث حسيب ليس له صفة قانونية بتمثيل الجمعية أمام القضاء لأن الممثل للجمعية امام القضاء وفقا لأحكام المادة / ٤٩/ من نظام الجمعيات التعاونية هو رئيس مجلس الادارة الذي لم يتسم اختصاصه بالدعوى أصلا وانه أنكر صدور توقيع الكتاب رقم/ ٤٨/ الكتاب رقم / ٤٨ ص تاريخ ٤ / تموز / ١٩٨٥ عن رئيس الجمعية وان الجهة المدعى عليها خلال جلسات المحاكمة لم تنكر على الجهة المدعية هذه الواقعة وهذا مما يدل على صحة أقوال الجهة طالبة اعادة المحاكمة يضاف الى ذلك ان كتاب التفويض بحضور المدعى عليه حسيب جلسة المحاكمة بالرغم من مخالفته للنظام الداخلي السكنية التعاونية فان المدعى عليه تجاوز تفويضه بالحضور الى الاقرار بالدعوى. وحيث ان المادة /٦٦٨ تنص على أنه لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمن والمرافعة أمام القضاء. ومن حيث حضور المدعى عليه حسيب جلسة المحاكمة بالدعوى موضوع القرار المطلوب اعادة المحاكمة فيه كان استناداً للتفويض رقم ٤٨ / ص تاريخ ۱۹۸٥/٧/٤ وليس استناداً لوكالة خاصة لذا فان حضوره وتمثيله للجمعية بشخص رئيسها لا يعدو تمثيلا صحيحا ولا ينتج اقراره بالدعوى أي أثر تجاه الجمعية كشخصية اعتبارية ولا يلزمها بشيء وان اقراره بصحة الدعوى يعد تجاوزا لكتاب التفويض ان صح اعتباره قانونيا بالتمثيل وانه اضافة للمخالفة لأحكام المادة ٦٦٨ مدني مخالفة المادة / ٥٠٠ / أصول مدنية. ومن حيث ان الصفة كما هو عليه الفقه ما للشخص من شأن في الدعوى تجيز له المخاصمة في موضوعها وان أصحاب الحقوق هم ذو الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء ولا يقبل من غير صاحب الحق ان يقاضي عنه لحساب غيره وليس أحد ملزما ان يدافع في دعوى تجرد صاحبها من صفة التقاضي نقض قرار ۱۹۵۸ تاريخ ١٩٨١/١٢/١٠. وحيث ان المدعى عليه حسيب له صفة قانونية في تمثيل الجمعية امام القضاء وبالتالي فان الحكم الصادر على الجمعية بالدعوى موضوع القرار المطلوب اعادة المحاكمة فيه تكون غير ممثلة فيه تمثيلا صحيحا وتنطبق علیه احكام الفقرة / ز/ من المادة ٢٤١ أصل مدنية. ومن حيث ان نظام الجمعية اشترطت في العضو الراغب في الانتساب الى الجمعية ان يكون من العاملين المقيمين المنتسبين لفرع حزب البعث العربي الاشتراكي فقط ولا يجوز لانتساب لغير هؤلاء ويثبت الانتساب بوثيقة رسمية صادرة عن قيادة الفرع. وحيث ان هذا الشرط غير متوفر في المدعى عليه أمين بهذه الدعوى والمدعي بالدعوى المطلوب اعادة المحاكمة فيها وان عدم اثارة هذه الناحية من قبل المدعى عليه حسيب يجعله مرتكبا للغش ذلك لأنه هو أمين سر الجمعية وهو عالم بالنظام الداخلي للجمعية. وحيث ان الطعن واقعا للمرة الثانية لذلك تقرر بالاتفاق أولا: قبول الطعن شكلا . ثانيا: قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بما يلي: 1. قبول طلب اعادة المحاكمة 2. قبوله موضوعاً والحكم بإلغاء الحكم موضوع طلبها أعادة المحاكمة