• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تقتنع المحكمة بالأدلة المقدمة كضبط الشرطة وجب عليها سماع منظم الضبط قبل الفصل في الدعوى وإلا كان حكمها سابقا لأوانه

لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى مع قيام أدلة أولية من محضر الضبط دون أن تستمع إلى منظم الضبط متى كانت غير مقتنعة بتلك الأدلة، لأن ذلك يُعدّ قصورًا في التحقق من الحقيقة ويؤدي إلى بطلان الحكم لصدوره قبل أوانه.

نص الاجتهاد

إذا كانت المحكمة لم تقتنع بالأدلة المفروضة عليها كضبط الشرطة عليها دعوة منظمي الضبط لمعرفة الحقيقة الامر وإلا كان حكمها سابقا لأوانه مستوجب النقض المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف برد الدعوى التي اقامتها المؤسسة الطاعنة بطلب الزام المدعى عليه بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالسيارة المؤمنة جزء صدمها بسيارة المدعى عليها. ومن حيث ان ضبط الشرطة المنظم اثر الحادث بتثبيت ان السيارة المطالب بتعويض اضرارها ثم صدمها من سيارة الجهة المطعون ضدها. ومن حيث ليس في اقوال الشاهد سائق السيارة المصدومة ما يناقض الادعاء لجهة تحديد رقم السيارة الصادمة ولا ما يناقض في اقوال في ضبط الشرطة من حيث اعلام رجال الشرطة بعثورهم على السيارة الصادمة ومعرفة رقمها واذا كانت محكمة الموضوع لم تقتنع بالأدلة المفروضة عليها فكان عليها دعوة منظمي الضبط لمعرفة الحقيقة الامر الذي يستدعي نقض الحكم لسبق اوانه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم.