• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به ولا يجوز إعادة مناقشة المسألة التي فصل فيها ما لم يبلغ العيب درجة الانعدام

حجية الأمر المقضي تمنع إعادة طرح المسألة التي فصل فيها الحكم القطعي بين الخصوم، وتبقى هذه الحجية قائمة رغم العيوب الشكلية أو الموضوعية أو الخطأ في تطبيق القانون، ما لم يصل العيب إلى حد انعدام الحكم.

نص الاجتهاد

الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو الموضوع, أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى لو كان مخالفا للنظام العام ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر بها العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل بها ولو بأدلة جديدة أو واقعة لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها طالما أنها لا تصل إلى درجة الانعدام المناقشة: من الثابت على ان وقائع الدعوى منذ ابتداء وانتهاء سارت على الوجه التالي: فلقد اقامت زوجة الطاعن دعواها عليه مدعية شرائها منه شرائها لحصة مقدارها ١٤٠٠ / ٢٤٠٠ من العقار رقم / / منطقة. ومن الثابت ان اقرار قد صدر بالاستجابة لطلبها واسقط الوكيلان حقهما من طلب الطعن ومن الثابت على ان هذه الزوجة توفيت الى رحمته تعالى وقد مارس الطاعن حقه في استئناف القرار الصادر بمواجهة زوجته حيث خاصم الورثة ورفض الاستئناف شكلا. وايدت المحكمة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف. وهكذا اسدل الستار نهائيا على هذا النزاع. واذا كان المشرع اعطى حق طلب مراجعة القضاء من اجل الخلاص من الاحكام القطعية فانه جعل هذا الحق محصورا بحالة الانعدام انعدام الاحكام لعلل جاءت أتى عليها المشرع». وبما ان الحالة التي يتمسك بها الطاعن للخلاص من الحكم القطعي لا يمكن ان تصل الى حالة الانعدام والقرار المعدوم ذلك ان الحكم بمعناه الخاص هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ومختصة في خصومة رفعت اليها وفق قواعد المرافعات سواء كان صادرا في موضوع الخصومة او في شق منه او في مسألة متفرعة اذن الحكم بكل معاني الكلمة يتميز بما يلي: اولا – انه يصدر عن محكمة تتبع جهة قضائية. ثانيا – انه يصدر بما للمحكمة من سلطة قضائية أي يصدر في خصومه فضلا عن الركنين المتقدمين يتعين ان يكون الحكم مكتوبا هي الاركان الثلاثة المتقدمة وقد تصب الحكم شوائب تتصل بالهيئة التي اصدرته او بتشكيلها او باختصاصها او تتصل بإجراءات الخصومة التي صدر فيها او تتصل بإصداره اي قد تعترض الحكم شوائب تتصل بأحد اركانه الاساسية وقد لا تؤثر هذه الشوائب في سلامة الحكم. وصحته ودون ان تمتد الى انعقاده وكيانه ودون ان تفقده طبيعته كحكم فيكون باطلا . ومن الثابت على ان الجهة الطاعنة استندت في طلبها بالانعدام صلحا ان الوكيل قد ارسل متدربة وهذا المتدرب اقر بصحة الدعوى . وبما ان لهذه الناحية فمن المعلوم ان الخصومة هي الحالة القانونية الناشئة عن مباشرة الدعوى او الناشئة عن مجرد استعمال الحق في الالتجاء الى القضاء. وحتى تنعقد الخصومة يتعين ان تعلن صحيفتها الى المدعى عليه وان يكون كل من طرفيها اهلا للتقاضي. ومن ثم يعتبر معدوما الحكم الصادر على من لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى او على من تم اعلانه بإجراء معدوم وقد استقر على انه بعد الاجراء مبنيا اجراء باطل الحكم الصادر على المدعى بصحيفة باطلة. وطالما ان الجهة الطاعنة تستند في طلبها الى الوكيل وصلاحية وسلطة المتدرب وحقه في الاقرار وطالما ان هذه الشوائب التي يدعيها لاتصل الى درجة الانعدام طالما ان الحضور حاصل. وعلى فرض ان هذه الشوائب موجودة فإنها تكون باطلة. وطالما ان حالة الانعدام غير متوافرة. وطالما انه على فرض وجود شوائب فإنها تصل الى درجة البطلان. وقد استقر اجتهاد القضاء السوري على ان الحكم القطعي يجوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى لو كان مخالفا للنظام العام على ما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها ١٩٧٨/٢٥ ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر بها العودة الى المناقشة في المسألة التي فصل بها ولو بأدلة جديدة او واقعة لم يسبق اثارتها او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها طالما انها لاتصل الى درجة الانعدام وطالما ان الأمر بهذه الصورة. وطالما ان الشوائب التي يتمسك بها الطاعن لاتصل الى درجة الانعدام. وعلي فرض وجود هذه الشوائب فإنها تكون باطلة والبطلان يغطي بالانبرام. لذلك تقرر بالاتفاق 1. قبول الطعن شكلا . 2. رفض الطعن موضوعا.