• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتماد أحد أوجه الاجتهاد المقررة في قرار الهيئة العامة لا يعد تجاوزاً على الطلبات ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

لا يُعتبر الأخذ بأحد الأوجه الاجتهادية المقررة في قرار الهيئة العامة تجاوزاً على الطلبات إذا كان ذلك الوجه يدخل في نطاق الطلب المطروح؛ ولا يُعدّ اختيار أحد الاجتهادات المتداولة خطأً مهنياً جسيماً متى كان مبنياً على اجتهاد قضائي وتقديرٍ لا ينطوي على عمد أو استهتار.

نص الاجتهاد

اعتماد المطلوب مخاصمته على قرار واجتهاد الهيئة العامة واختيار احدى الحالتين لا يمكن القول فيه انه تجاوز على الطلباتإن الاخذ ببعض الاجتهادات انما ينبع من اجتهاد ذاتي ولا يمكن اعتباره خطأ مهنيا جسيما المناقشة: بما انه من الثابت على ان المطلوب مخاصمته سبق له وان اقام دعوى ضد طالبة المخاصمة في ۱۹۹۰ يطلب فيها اخلاء شقته رقم ١٩٦ من منطقة القلعة طالبة المخاصمة لتملكها العقار لتملكها العقار رقم ٥٢٢ منطقة القلعة واسكان ولديها معها. وبما ان محكمة الاستئناف قضت في تلك الدعوى رد الدعوى بالنسبة لطالبة المخاصمة لان الملكية التي تملكها من العقار رقم ٥٢٢ مازالت مشاعة وان حصتها تبلغ ۱٥۰ سهم من كل العقار الذي بني عليه. وبما ان المطلوب مخاصمته اعاد الكرة مجددا بعد ان تخصصت طالبة المخاصمة بالشقة السكنية رقم ١٣/٥٢٢ من البناء المقام على هذا العقار. ومن الثابت على ان طالبة المخاصمة قد تصرفت بهذه الشقة بيعا الى الغير وفق العقود المبرزة. وبما ان محكمتي الدرجة الأولى والثانية قضتا للمطلوب مخاصمته بما طلب من حيث الاخلاء لعلة التملك. وبما ان طالبة المخاصمة تنعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في الطلب. وبما ان الادلة المبسوطة تدل على ان الحكم الأول المكتسب الدرجة القطعية يتعلق بحصة مشاعه للمدعية وان كان قد تعلق بنفس العقار الا ان الحصة الشائعة التي يملكها المستأجر لا تبرر الاخلاء لعلة التملك لعدم توافر شرط كون الدار صالحة للسكنى ولكون الحصة المشاعة لا تقوم مقام الدار المستقلة الصالحة للسكنى. وبما ان المحل قد اختلف في القضيتين ولو كان الاساس واحداً. فالأساس هو العقار رقم ٥٢٢ اما المحل فكان في الدعوى الاولى حصة مشاعة في حين ان المحل في الدعوى الثانية شقة خصصت لطالبة المخاصمة دون أن يشاركها اي احد اي ان حالة الشيوع قد زالت وبالتالي من حق المطلوب مخاصمته اقامة دعوى جديدة دون ان يقيده فشله في المرة السابقة باعتبار ان الفشل كان بسبب الشيوع وعدم توافر صفة الدار الصالحة للسكنى والمستقلة في الحصة المشاعة. وبما ان الفقرتين ح و ط والاخلاء بإحداهما ودون طلب لا يمكن القول فيه انه حكم بشيء لم يطلبه الخصوم طالما ان المشرع اجاز الاخلاء لعلة التملك ووضع لها فقرتين وجاء قرار الهيئة موضحا ما جاء بالطلب وبالتالي فان اعتماد المطلوب مخاصمته على قرار واجتهاد الهيئة العامة واختيار احدى الحالتين لا يمكن القول فيه انه تجاوز على الطلبات. اما فيما خص الصلاح من عدمه فالخبرة جاءت على ان الدار تعتبر صالحة للسكنى. وبما ان الاخذ ببعض الاجتهادات انما ينبع من اجتهاد ذاتي ولا يمكن اعتباره خطأ مهنيا جسيما ولذلك فان اعتماد المحكمة على الخبرة ايضا لا يمكن ان يكون خاطئا. ان الخطأ المهني الجسيم بمفهومه الفقهي لا يصدر الا من عامد او مستهتر وهذا كله غير متوافر في هذه القضية. لذلك تقرر بالاتفاق رد الدعوى شكلا