• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا جرى تثبيت غياب المستأنف دون تبليغه أصولاً إلى شخصه

يشترط لصحة تثبيت غياب الخصم أمام محكمة الاستئناف تبليغه أصولاً إلى شخصه متى كان المطلوب قانوناً إخطاره بذاته، ولا يغني التبليغ إلى وكيله عن هذا الإجراء؛ فإذا وقع التبليغ على وجه مخالف للأصول بطل تثبيت الغياب وبطل الحكم وما بني عليه.

نص الاجتهاد

إن مذكرة الدعوى بحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف تم تبليغها إلى وكيل المستأنف وليس إلى المستأنف بالذات مما يستدعي إخطاره أصولا الأمر الذي يجعل إجراء تثبيت غيابه مخالفا لأحكام القانون كما يجعل إجراءات إصدار الحكم باطلة وما بني على باطل فهو باطل المناقشة: حيث ان دعوى المدعي تقوم على طلب الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ السند البالغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية مع الفائدة القانونية وتضمينه الرسوم والمصاريف والاتعاب. وحيث ان مذكرة الدعوى لحضور جلسة المحاكمة الجارية بتاريخ ١١/١٥/ ١٩٩٩ اما محكمة الاستئناف تم تبليغها الى وكيل المستأنف بالذات مما يستدعي اخطاره اصولا الامر الذي يجعل اجراءات تثبيت غيابه مخالف لأحكام القانون كما يجعل اجراءات اصدار الحكم باطلة وما بني باطل فهو باطل مما يستدعي نقض الحكم ويتيح للطاعن ابداء اسباب طعنه مجددا لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه