• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى الجزائية بشأن الشيك بلا رصيد تبقى قائمة ولو أوفى الساحب قيمته لاحقًا ما لم يفصل في الحق المدني

إصدار الشيك بلا رصيد ينهض به التجريم الجزائي بمجرد قيام واقعة الإصدار دون رصيد، ولا ينتفي أثره بمجرد الوفاء اللاحق بالقيمة ما دامت الدعوى الجزائية قائمة ولم يُفصل في الشق المدني وفق الأصول. كما أن اليمين الحاسمة لا تُعتدّ إلا إذا وُجِّهت وبُلِّغت صيغتها تبليغاً صحيحاً وفق القانون.

نص الاجتهاد

الدعوى الجنائية المتعلقة باصدار الشيك بدون رصيد تتوجب فيها العقوبة طبقا لاحكام القانون سواء أكان المدعى عليه قد سدد قيمة الشك فيما بعد أم لم يسدد ولم تبحث بالحد المدني فإن هذه الدعوى تعتبر مقبولة قانونا المناقشة: حيث ان المدعي يهدف من دعواه الى طلب اعلان براءة ذمته من المبلغ موضوع الشيك رقم /٤۱۷۱۰۱/ والبالغة قيمته / ٤٧١١٠١/ ليرة سورية. وحيث ان القرار المطعون فيه انتهى الى تصديق القرار المستأنف الذي قضى بإعلان براءة ذمة المدعي من قيمة الشيك والزام المدعي يدفع للمدعى عليه مبلغ سبعة آلاف ليرة سورية باقي الشيك وحيث ان المدعى عليه قد طعن بهذا القرار طالبا نقضه للأسباب المحكى عنها ذلك الشيك ان الدعوى الجنائية المتعلقة بإصدار الشيك بدون رصيد تتوجب فيها العقوبة طبقا لأحكام القانون سواء أكان المدعى عليه قد سدد قيمة الشيك فيما بعد أم لم يسدد ولم تبحث بالحد المدني فان هذه الدعوى تعتبر مقبولة قانونا، مما يتعين معه رفض السبب الاول من أسباب الطعن. وحيث ان هذه الدعوى تتعلق بقيمة الشيك ذاته وهل تم تسديد قيمته أم لا . وحيث ان المدعي قد احتكم الى ذمة المدعى عليه بتصوير اليمين الحاسمة في استدعاء الدعوى. وحيث ان المدعى عليه لم تبلغ حضوره لجلسة تحليف اليمن أمام محكمة الدرجة الاولى شخصيا مع صيغتها حسب ما أوجبه القانون وكانت محكمة الاستئناف أيضا لم تقرر توجيه اليمين الحاسمة اليه ولم تبلغه صيغتها . مما يتعين معه نقض القرار لهذه الناحية . لذلك تقرر بالاتفاق ۱ – نقض القرار المطعون فيه.