• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع ما دامت واضحة وخالية من الغموض والنقص

للمحكمة سلطة تقدير تقرير الخبرة، غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب أن يكون التقرير واضحاً ومكتمل العناصر ومسنوداً إلى قياسات أو مستندات بيّنة؛ فإذا اعتراه نقص أو غموض وجب على المحكمة عدم التعويل عليه قبل استيضاحه.

نص الاجتهاد

إن تقييم الخبرة يعود لقناعة محكمة الموضوع إلا ان ذلك مشروط بأن تكون الخبرة التي قنعت بها المحكمة غير مشوبة بأي نقص أو غموض وإلا يستدعي ذلك هدرها أو دعوة الخبراء لا ستيضاح منهم المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بالزام الجهة الطاعنة بدفع مبلغ ثلاثمئة واربعين ألف وثمانمائة ليرة سورية للمدعي قيمة الجزء المتقطع من عقاره بدون وجه حق وذلك بعد التنازل عنه لصالح الاملاك العامة في السجل العقاري. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه فيما قضى به على ما استخلصه من تقرير الخبرة الثلاثية المؤرخ ٩٩/٧/٦ الذي اوضح فيه الخبراء ان المساحة المشمولة بالحكم الاستئنافي الذي سبق صدوره في موضوع سابق بن اطراف النزاع الحاليين وهي غير المساحة المطالب بها في هذه الدعوى. ومن حيث انه ولئن كان تقييم رأى الخبراء يعود لقناعة محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروطاً بأن تكون الخبرة التي قنعت بها المحكمة غير مشوبة بأي نقض أو غموض ومن حيث ان الخبرة التي اعتمدتها المحكمة جاءت بأرقام لم تبين المستند الذي استندت اليه في تقريرها ولم تجر القياسات اللازمة على الطبيعة ولم تقم بتطبيق المخطط المساحي على الواقع فتكون بذلك مشوبة بعدم الوضوح على نحو يستدعي هدرها ودعوة الخبراء للاستيضاح منهم عن النقص خاصة وان ممثل الجهة الطاعنة ابدى ملاحظاته على تقرير الخبرة المشار اليه على النحو الوارد في ضبط جلسة ٩٩/٨/٢٨ ولم تلتفت المحكمة لما ابداه مما يستدعي نقض الحكم لبعد اوانه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض القرار المطعون فيه.