• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً إذا كان قد قبل بالحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلي بطلبه تصديق القرار المستأنف

حق المستأنف عليه في الاستئناف التبعي يبقى قائماً إذا كان قبوله بالحكم المستأنف سابقاً على رفع الاستئناف الأصلي، وينقضي هذا الحق إذا أبدى قبوله بعد رفع الاستئناف الأصلي بما يفيد رضاه بالحكم وطلبه تصديقه.

نص الاجتهاد

يبقى من حق المستأنف عليه الذي قبل بالحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه أن يتقدم باستئناف تبعي لحين قفل باب المرافعة ويمتنع عليه ذلك إذا قبل بالحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي كأن يطلب تصديق القرار المستأنف المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بالزام مجلس مدينة صلخد بدفع مبلغ مائتين واثنا وثلاثون الف وخمسمائة ليرة سورية للمدعي نايف تعويضاً له المساحة المقتطعة من عقاره موضوع الدعوى وذلك بعد تنازله عن المساحة المذكورة اصولا في السجل العقاري لصالح الاملاك العامة. ومن حيث ان الجهة المدعى عليها هي التي استأنفت القرار البدائي بحيث رضح المدعي لما قضي له به من تعويض ولم يستأنفه وطلب امام محكمة الاستئناف رد استئنافها شكلا وموضوعا. ومن حيث ان الجهة المدعى عليها طلبت في استدعاء استئنافها اعادة الخبرة فاستجابت لطلبها محمة الدرجة الثانية وقررت اعادة الخبرة واجرتها من ثلاثة خبراء قدروا القيمة للمساحة المقتطعة بأكثر مما قدرته الخبرة الاحادية فتقدم المدعي باستئناف تبعي طلب الحكم بموجبه وفق تقدير الخبرة الثلاثية. ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم ٢٠٠ لعام ۱۹۹۸ قضى بأن يبقى من حق المستأنف عليـه الذي قبـل بالحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الاصلي من خصمه ان يتقدم باستئناف تبعي لحين قفل باب المرافعة ويمتنع عليه ذلك اذا قبل بالحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي كأن يطلب تصديق القرار المستأنف. ومن حيث أنه كما سلف اليه القول فان الطاعن طلب امام محكمة الاستئناف رد استئناف الجهة المدعى عليها شكلا وموضوعا بمعنى انه طلب تصديق القرار المستأنف فلا يجوز له الاستئناف التبعي وطلب ريادة التعويض عما قدرته الخبرة الاحادية بحيث تبقى قاعدة لا يصار الطاعن من طعنه واجبة الرعاية ومرتبة لأثرها من حيث عدم جواز زيادة التعويض الذي قبل به الطاعن وتكون محكمة الموضوع مصدرة الحكم المطعون فيه قد أحسنت التطبيق القانوني وخلافا لما ساقه الطاعن في استدعاء طعنه من اسباب. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – رفض الطعن