اليمين الحاسمة إذا وُجِّهت وحُلفت أغلقت باب الإثبات في النزاع المدني، فلا تُقبل بعدها البينات المناقضة ولا يُعاد فتح الموضوع بدعوى كذب اليمين. والادعاء بجرم اليمين الكاذبة من اختصاص النيابة العامة، ولا يُقبل الادعاء الشخصي أو طلب التعويض أو الطعن المدني ما لم يصدر حكم جزائي قطعي بالإدانة.
من غير الجائز اثبات كذب اليمين المحلوفة امام القضاء المدني كما لا يملك الخصم اقامة الدعوى بجرم اليمين الكاذبة ولا يحق اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في تلك الدعوى لان النيابة العامة هي وحدها التي تقيم الدعوى الجزائية استنادا لاخبار يتقدم به الخصم ومؤدى ذلك ان المحكمة لا تقضي بالحق الشخصي ولا يجوز للمتضرر ان يستأنف الحكم او يطعن به بالنقض في مثل هذه الدعاوى المناقشة: حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مئة وخمسين الف ليرة سورية مع الفائدة ٤% من قيمة ضمان محصول الليمون عن عام ١٩٩٦. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار البدائي الموما اليه. ومن حيث ان المدعى عليه طلب طعن امام هذه المحكمة طالبا نقض الحكم المشار اليه للأسباب المبينة فيما سلف. ومن حيث ان المدعى عليه احتكم الى ذمة المدعي وطلب تحليفه اليمين الحاسمة على ان ظروف الطبيعة في عام ٩٦ – ٩٧ لم تؤثر على موسم الثمار تأثيرا غير متوقع وان المدعي لم يحسم مبلغ مئة وخمسين الف ليرة سورية للمدعى عليه – الطاعن. ومن حيث ان المدعى حلف اليمين الحاسمة الموجهة اليه فيكون موضوع الدعوى قد انحسم باليمين الحاسمة المحلوفة. ومن حيث لا يجوز سماع اية بينة بعد حلف اليمين الحاسمة لان توجيهها يعني التنازل عما عداها من البينات عملا بالمادة / ١٢٠ / لبينات مما يمتنع على طالب التحليف من تقديم البيئة على دعواه التي حسمها اليمين وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي. ومن حيث انه من غير الجائز اثبات كذب اليمين المحلوفة امام القضاء المدني كما لا يملك الخصم اقامة الدعوى بجرم اليمين الكاذبة ولا يحق له اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في تلك الدعوى لان النيابة العامة هي وحدها التي تقيم الدعوى الجزائية استنادا لأخبار يتقدم به الخصم ومؤدى ذلك ان المحكمة لا تقضي بالحق الشخصي ولا يجوز للمتضرر أن يستأنف الحكم او ان يطعن به بالنقض في مثل هذه الدعاوى وعليه ان ينتظر اكتساب الحكم الجزائي بالإدانة الدرجة القطعية للمطالبة بالتعويض وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – رفض الطعن والغاء قرار وقف التنفيذ.