إذا وُجد اتفاق خطي على أتعاب المحامي فإنه يكون ملزماً للموكل، لكن يبقى للقضاء أن يعدله أو يخففه بحسب عناصر التقدير التي يراها مناسبة. والاختلاف في تقدير الأتعاب أو الخطأ في وزن عناصرها لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما لم ينطوِ على تعمد أو استهتار.
الاتفاق الخطي بالاتعاب يلزم الموكل بدفعها مهما كانت الظروف والاحوال الا انه من حق هذا الموكل المطالبة بتعديل هذه الاتعاب المتفق عليها على ضوء عدة عوامل للقضاء السلطة التقديرية في ذلك مهما بلغت درجة الخطأ فيها لا تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم التي لا تصدر الا عن عامد او مستهتر المناقشة: لئن كان الاتفاق الخطي بالأتعاب يلزم الموكل بدفعها مهما كانت الظروف والاحوال الا انه من حق هذا الموكل المطالبة بتعديل هذه الاتعاب المتفق عليها على ضوء عدة عوامل من جهد وعمل ومكانة المحامي والمدة التي استغرقته تلك الدعوى. وقد استقر الاجتهاد على ان اتعاب المحامي حتى المتفق عليها مقدما تكون كأجر كل وكيل خاضعة لتقدير القاضي وطالما ان المشرع اعطى حق التعديل للأتعاب المتفق عليها. وطالما ان للقضاء السلطة التقديرية في ذلك وطالما ان الاتفاق الخطي لا يمنع القضاء من الاستجابة في طلب التعديل تخفيفا على ضوء العوامل المتعددة وبما ان سلطة التقدير في التعديل والتقدير ومهما بلغت درجة الخطأ فيها لا تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم التي لا تصدر الا عن عامد او مستهتر وطالما ان المحكمة استخلصت و قدرت فان كل ذلك لا يمكن ان يكون ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم لذلك:تقرر بالاتفاق رد الدعوى شكلا.