• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت ملكية العقار بمجرد قبض الرواتب ما لم يقم الدليل الأكيد على أن هذه الرواتب دفعت ثمناً له

عبء إثبات ملكية العقار أو قيام التسجيل على سبيل الأمانة يقع على من يدّعي خلاف ظاهر القيود العقارية، ولا يكفي لذلك مجرد قبض الرواتب أو جداول قبضها ما لم يثبت ببيّنة أكيدة أنها استُعملت فعلًا لشراء العقار.

نص الاجتهاد

إن الملكية لا تستنتج من قبض الرواتب وانما لابد من اقامة الدليل الأكيد على ان قبض الرواتب تم بغاية شراء المنزل وان قيمة المنزل دفعت من هذه الرواتب والمصاغ الذهبي المناقشة: على الرغم من ان اسباب الطعن وردت عامة مرسلة وبعبارات ليس لها صلة وثيقة بحكم القانون، فانه يتضح على ان الادعاء يستهدف فسخ التسجيل بزعم ان المدعية هي التي اشترت من مالها وبما أن العبرة في الملكية لقيود السجل العقاري. ومن الثابت على ان العقار موضوع الادعاء مسجل على اسم المدعى عليه وكانت المدعية تفيد ان هذا التسجيل تم على سبيل الامانة في حين ان المدعى عليه انكر هذا الادعاء من أساسه فبات على عاتق المدعية يقع واجب الاثبات وبما ان المدعية اعتمدت في هذا السبيل على وكالة عامة كانت قد نظمتها للمدعى عليه حين كان زوجها بالإضافة الى جداول قبض رواتبها من قبله كما طلبت سماع شاهدي لإثبات قبض الرواتب وليس لإثبات انها هي التي اشترت العقار وعلى ان التسجيل تم على اسم الزوج وعلى سبيل الأمانة. ومن حيث ان المدعى عليه لم يجادل في قبض رواتب المدعية لكنه ينكر علاقتها في العقار. وبما ان قبض الرواتب لا يشكل دليلاً كافياً لإثبات الشراء، وان كان يعطي الحق للمدعية بمقاضاته بهذه المبالغ. وبما ان الملكية لا تستنتج من قبض الرواتب وانما لابد من اقامة الدليل الاكيد على ان قبض الرواتب تم بغاية شراء المنزل وان قيمة المنزل دفعت هذه الرواتب والمصاغ الذهبي الذي قالت عنه المدعية. ومادامت المدعية لم تقم الدليل على هذه الوقائع فقد بقيت الدعوى بدون دليل والقرار المطعون فيه الذي قضى بردّها يكون موافقاً للأصول. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – رفض الطعن موضوعاً.