• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب مخاصمة جميع الخصوم في دعوى المخاصمة لأن الإبطال يرد على القرار برمته لا على بعض أجزائه

وجوب مخاصمة جميع الخصوم ذوي الشأن في دعوى المخاصمة متى انصبّ الطعن على قرار واحد برمته، لأن أثر الإبطال أو الفسخ لا يتجزأ على أجزاء القرار.

نص الاجتهاد

لابد من مخاصمة جميع الاطراف بدون استثناء لان الابطال تناول القرار بمجموعة لا أجزاء منه المناقشة: لقد تم تسجيل العقار ۷۱۰ اللقماني باسم الجمهورية العربية السورية وقد اعترض طالب المخاصمة وغيره على التسجيل الا ان القاضي العقاري المؤقت رفض هذا الاعتراض وابقى العقار باسم الدولة. وقد تم استئناف القرار من قبل طالب المخاصمة وشخص آخر وقد اصدرت محكمة الاستئناف المشكو من القرار المتضمن فسخ القرار المستأنف وفرز العقار / ١٠ الى اربعة اقسام. فالمقسم / ٢/٧١٠ باسم فايز والمقسم ٣/٧١٠ مسجل باسم مفيد والمقسم رقم ٤/٧١٠ باسم طالب المخاصمة واما المقسم رقم ۱/۷۱۰ فيبقى مسجلا باسم الجمهورية العربية السورية. وبما ان طالب المخاصمة تقدم بدعوى المخاصمة ناعيا على القرار بالخطأ المهني الجسيم. وبما انه وكما يبدو فان هنالك اطرافاً لم يتم مخاصمتهم في الدعوى فالمدعو مفيد طرف في هذه القضية وقد سجل على اسمه المقسم /۳/۱۰ ورغم ذلك فانه لم تتم مخاصمته في هذه الدعوى منوهين الى ان الاجتهاد مستقر على انه لابد من مخاصمة جميع الاطراف بدون استثناء لان الابطال تناول القرار بمجموعه لا اجزاء منه. وبما ان هذا يورث تبعا للقول على ان الدعوى جاءت معيبه من ناحية الشكل. لذلك:تقرر بالاتفاق ا – رد الدعوى شكلا .