اختصاص المحكمة التي عقدت الزواج يبقى قائماً في المنازعات المتعلقة به رغم تغيّر مذهب أحد الزوجين بعد العقد، ما دام النزاع ناشئاً عن ذلك الزواج.
تبقى المحكمة الروحية الكاثوليكية التي عقدت زواج الزوج الكاثوليكي الذي أصبح أرثوذكسياً بعد العقد مختصة في النظر بالمنازعات المتعلقة بعقد الزواج