• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل المحكمة الروحية الكاثوليكية المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن الزواج الذي عقدته ولو تبدل مذهب أحد الزوجين بعد انعقاده

اختصاص المحكمة التي عقدت الزواج يبقى قائماً في المنازعات المتعلقة به رغم تغيّر مذهب أحد الزوجين بعد العقد، ما دام النزاع ناشئاً عن ذلك الزواج.

نص الاجتهاد

تبقى المحكمة الروحية الكاثوليكية التي عقدت زواج الزوج الكاثوليكي الذي أصبح أرثوذكسياً بعد العقد مختصة في النظر بالمنازعات المتعلقة بعقد الزواج