إذا عيّنت المحكمة خبيراً أو طلبت تقريراً فنياً بعد قفل الخصومة وبغياب الخصوم، فإن هذا الإجراء يكون غير منتج لأثره القانوني ولا يُعوّل عليه في تكوين القناعة القضائية. وعلى من يدعي زيادة العجز أو تفاقم الإصابة أن يثبت ذلك بالطرق الأصولية، ولا سيما بواسطة لجنة طبية عند اللزوم.
لا يحق للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تعيين خبير اخر إلا بقضاء الخصومة وبحضور الاطراف الاخرين في الدعوى مما لا يعتد بالاحالة الجارية من قبلها الى طبيب الشرعي لمعاينة المصاب مورث الجهة المدعية ثانية بغياب الخصوم وعلى استدعاء مقدم إليها المناقشة: حيث ان الحكم الاستئناف المطعون فيه قد انتهى الى: 1. قبول الاستئنافات الثلاثة شكلا . 2. رد استئناف الجهة المدعية موضوعا 3. قبول استئناف وزارة الدفاع والمدعى عليه قاصد موضوعا وفسخ القرار والحكم بما يلي:4. الزام المدعى عليهما وزير الدفاع اضافة لمنصبه وقاصد صافي بالتكافل والتضامن بأداء الجهة المدعية مبلغ %٠٩٠٧٩٦٢ ٧١٦٥ ل.س كتعويض عن الأضرار الجسدية اللاحقة بمورثها جراء الحادث توزع وفق الاستحقاق الشرعي.5. الزام المدعى عليه قاصد بأداء وزارة الدفاع بما ستدفعه للمدعي من تعويض جراء الحادث. وحيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي وصل اليها للأسباب الواردة في لائحة طعنه. وحيث انه لا يحق للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تعيين خبير اخر إلا بقضاء الخصومة وبحضور الاطراف الاخرين في الدعوى مما لا يعتد بالإحالة الجارية من قبلها الى الطبيب الشرعي لمعاينة المصاب خضر مورث الجهة المدعية ثانية بغياب الخصوم وعلى استدعاء مقدم اليها دون قضاء وخصومة وحيث انه كان على المدعي اثبات نسبة العجز اللاحقة به ومدة التعطيل عن العمل في حال تفاقم الاصابة بلجنة طبية من ثلاثة خبراء طالما ان الطبيب الشرعي قد اعطى تقديره القطعي بالتعطيل عن العمل لمدة محددة دون نسبة عجز ولم يبادر لهذا الاثبات. وحيث ان لا قيمة للتقرير الثاني الصادر عن الطبيب الشرعي : البت بحالة المصاب بالتقرير الاولى ولا يعتبر سندا رسميا لا يجوز اثبات عكس ولاسيما ان الخبرة كلها ليست سوى مشورة للقاضي مطلق الحرية في اعتمادها او اهمالها. و حيث ان ما اثير بلائحة الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه الذي سار على النهج السديد في تطبيق القانون مما يقتضي رفض الطعن الموجه اليه لتجريحه. لذلك تقرر بالإجماع: ١ – رفض الطعن.