• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ الإجرائي في التبليغ لا يُنشئ انعدامًا

الخطأ الإجرائي في التبليغ لا يُنشئ انعدامًا، وإنما بطلانًا نسبيًا أو إجرائيًا لا يُحتجّ به إلا بالطعن المقرر قانونًا؛ أما الحكم الصادر في مواجهة متوفى فينعدم بالنسبة إليه، ويقتصر أثر الانعدام على هذا الجزء دون باقي الخصومة.

نص الاجتهاد

إن الخطأ في التبليغ لا يؤدي إلى انعدام القرار وإذا كان ثمة خطأ في إجراءات التبليغ فإن هذا يصل إلى حدود البطلان, وطالما أن الإجراءات على فرض بطلانها فإن الحكم الباطل يعد قائما في كل أثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه المناقشة: من الثابت على ان المطعون ضده الطاعن ابراهيم سبق له أن اقام دعواه بمواجهة مؤرثي المطعون ضده الطاعن محمد / شاكر. وذلك أمام محكمة البداية المدنية في دمشق يطلب فيها تثبيت شرائه لحصصها البالغة ١٦٠٠ / ٢٤٠٠ من العقار ذي الرقم / ۸۷۲/ منطقة عدره وذلك بموجب الادعاء المؤرخ في ١٩٩٥/٨/١٦ وبما انه من الثابت على أن حكما قد صدر عن محكمة البداية المدنية في دمشق بتاريخ ١٩٩٦/٥/١٩. تتضمن الاستجابة لطلبات الجهة المدعية الاصلية ابراهيم. ومن الثابت على ان الطاعن محمد قد اقام دعواه واضافة لتركه والديه امام محكمة البداية في دمشق بتاريخ ۱۹۹۷/۹/۲۷. مطالبا اعلان انعدام القرار البدائي ٦٤٤٤ ١٧١ تاريخ ١٩٩٦/٥/١٩. وابطال جميع اجراءاته تأسيسا على ان الدعوى اقيمت على الاب الميت شاكر المتوفي في ١٩٩٤/٦/١٣. في حين ان الدعوى اقيمت في ١٩٩٥/٨/١٧ بالإضافة الى هذا عدم صحة الاجراءات بالنسبة الى حفيظة وبطلانها ولناحية ثالثة السند مزور ومن الثابت على ان محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى جملة وتفصيلاً. الا أن محكمة الاستئناف في دمشق وبموجب القرار المطعون فيه فسخت القرار وقضت بانعدام القرار لجهة شاكر. وتصديق القرار فيما عدا ذلك. وبم أن كلا من الطرفين ينعي على القرار بالأخطاء القانونية. وبما انه لابد من بحث كل طعن على حدة. ١ – بالنسبة الى وليد بما أنه يستهدف من طعنه ابطال القرار بالنسبة الى حفيظة. وبما انه من الثابت على ان حفيظة والدة الطاعن اقيمت عليها الدعوى بتاريخ ١٩٩٥/٨/١٦. وقد توفيت بتاريخ ١٩٩٧/٢/٢٤م. وبما ان ما تطالب به الجهة الطاعنة من ابطال القرار لجهتها في الواقع لا يمكن القبول به أساساً باعتبار ان الخطأ في التبليغ لا يؤدي الى انعدام القرار واذا كان ثمة خطأ في اجراءات التبليغ فان هذا يصل الى حدود البطلان وطالما ان الاجراءات على فرض بطلانها فان الحكم الباطل يعد قائما في كل آثاره القانونية الى ان يحكم ببطلانه ولا سبيل الى الغائه الا بالطعن فيه بطريق الطعن المناسب. ( يعتبر الحكم مبنياً على اجراء باطل الحكم الصادر على من أعلن بصحيفة باطلة) (نظرية الاحكام ابو الوفا ). أما فيما خص الاعدام فلا مصلحة للجهة الطاعنة اثارة ذلك بالنسبة للمتوفي شاكر. أما بالنسبة الى طعن ابراهيم فمن الثابت على ان الدعوى اقيمت على ميت. وقد ثبت ذلك بوثيقة حصر الارث لا يمكن اعلان بطلانها الا بقضاء الخصومة وطالما ان وثيقة حصر الارث تعتبر صحيحة الى ان يقضي ببطلانها بقضاء الخصومة. وطالما ان بيان القيد المدني يدل على صحة تاريخ وفاته طالما لا يوجد اي قيد معاكس فان الدعوى اقيمت على ميت وبالتالي فان هذه الدعوى تلتقي اساسها القانوني من حيث الانعدام بالنسبة الى حصة شاكر فقط. الا أن المحكمة التي أصدرت القرار المعدوم لا تستنفذ ولايتها بالنسبة للنزاع وبعبارة أخرى لا تنتهي مهمة المحكمة الا بإصدار الحكم في الدعوى سواء أكان صحيحا ام قابلا للبطلان. انها لا تنتهي مهمتها بأمر معدوم وإذا كانت الاصول كذلك فانه على المحكمة مصدرة القرار ان تستكمل الاجراءات منذ أخر اجراء صحيح تم في الخصومة وبالتالي فان على المحكمة ان تبحث في اساس النزاع طالما ان القرار الأول قد انعدم بالنسبة الى شاكر وكان المقتضى القانوني وبعد ان ثبت لديها انعدام القرار بالنسبة للميت لن تبحث بأصل الحق وتبحث بالسند بالنسبة اليه والمحكمة لم تفعل ذلك. لذلك تقرر بالاتفاق 1. قبول الطعنين شكلا . 2. رفض طعن وليد موضوعا. 3. قبول طعن ابراهيم لجهة الميت شاكر فيما خص أصل الحق ووجوب البحث به أساسا واعطاء القرار المناسب بعد ذلك.