• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز صدور الحكم على المتوفى ووجوب اختصام الورثة عند وفاة الخصم لكون الخصومة من النظام العام

إذا ثبتت وفاة الخصم قبل صدور الحكم أو أثناء السير في الدعوى، وجب وقف الخصومة وتصحيحها باختصام الورثة وفق الأصول، وإلا كان الحكم باطلاً لمخالفته النظام العام.

نص الاجتهاد

إن الخصومة من النظام العام وإصدار قرار على الميت أمر غير مقبول قانونا مما يوجب نقض القرار وتجديد المحاكمة بمواجهة الورثة المناقشة: حيث ان القرار البدائي الذي قض برد الدعوى لسقوطها بالتقادم صدر في ٥/٩/ ۱۹۹۹ في الوقت الذي كان فيه المدعى عليه محمد قد توفي في ۱۹۹۳/۱۰/۸ دون تبليغ الورثة كما ان المحامي حضر المحاكمة امام محكمة الاستئناف ممثلا للمدعى عليه المتوفي محمد دون ان يثار موضوع موته وصدر القرار الاستئنافي في ٩٩٩/٤/٧ بالزام المدعى عليه المتوفي محمد بدفع مبلغ ٥٥٨٦٨ ليرة. وحيث ان انعام اصالة عن نفسها واضافة لتركة مورثها طعنت في القرار مبرزة حجة ارث نظامية للأسباب المبينة في لائحة الطعن. وحيث ان الخصومة من النظام العام واصدار القرار على الميت أمر غير مقبول قانونا مما يوجب نقض القرار وتحديد المحاكمة بمواجهة الورثة على ان تبحث اسباب الطعن الأخرى اثناء سير المحاكمة. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض القرار المطعون فيه.