• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استئخار الدعوى لبحث قانونية الحكم الناقض ما لم تُقم دعوى بانعدامه، وعلى محكمة الموضوع السير فيها والفصل في النزاع

الأصل أن الحكم الناقض واجب الاتباع من محكمة الموضوع، ولا يوقف السير في الدعوى الادعاء النظري بانعدامه ما لم تُرفع دعوى مستقلة بانعدام ذلك الحكم؛ فمتى لم تُقم هذه الدعوى تعيّن على المحكمة الفصل في الموضوع دون استئخار.

نص الاجتهاد

إن عدم إقامة دعوى بانعدام الحكم الناقض ليس موجبا لمحكمة الاستئناف استئخار الدعوى لحين البت بقانونية الحكم الناقض وإنما عليها السير فيها والبت في موضوع النزاع المناقشة: حيث سبق لمحكمة الدرجة الاولى ان قضت برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وصدقت ذلك محكمة الاستئناف بقرارها رقم ١٧۷ الصادر بتاريخ ٩٩٥/٦/٢٦ والذي طعن به المدعي فقضت هذه المحكمة من غير هيأتها الحالية في حكمها رقم ٢١٥٩ الصادر بتاريخ ۱۲/۷/ ۱۹۹۷ بنقض القرار المطعون فيه وبإعلان اختصاص محاكم دمشق لرؤية الدعوى وبتجديد الدعوى اتباعا للنقض تبين لمحكمة الاستئناف ان المستشار السيد رضا كان رئيسا للغرفة الاستئنافية مصدر القرار المطعون فيه وشارك ذاته في رؤية الطعن بالحكم الناقض مما يجعل الحكم الناقض معدوما وقررت محكمة الاستئناف استئخار الدعوى لحين البت بقانونية الحكم الناقض فكان هذا الطعن. ومن حيث ان ملف الدعوى يخلو مما يشير الى اقامة الدعوى بانعدام حكم النقض رقم ۲۱٥٩ وتاريخ ۱۹۹۷/۱۲/۷ ومن حيث ان محكمة النقض ملزمة باتباع توجيهات الحكم الناقض عملا بالمادة ٢٦٢ اصول واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض. ومن حيث أن من حق الجهة المتضررة اقامة دعوى الانعدام لإعدام الحكم الناقض وقبل اقامة مثل هذه الدعوى لا موجب لتقرير محكمة الاستئناف استئخار الدعوى وانما عليها السير بها والبت في موضوع النزاع مما يستدعي نقض الحكم واعادة الملف الى محكمة الموضوع للفصل في واقعة النزاع في ضوء الادلة والدفوع المقدمة. لذلك حكمت بالإجماع ۱ – نقض القرار المطعون فيه واعادة التأمين لسلفه.