• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي الادعاء بصورية القرار لإثباتها بل يجب أن تقوم على أدلة تدحض مسوغاته، ويجوز للغير الطعن فيه بالقدر الذي يمس حقوقه

ثبوت صورية القرار أو التواطؤ فيه لا يُفترض من مجرد القول بذلك، وإنما يُستخلص من أدلة قانونية تدحض أسباب القرار وتبيّن عدم جدّيته. واعتراض الغير يَرِد على القرار بالنسبة إلى من لم يُمثَّل فيه إذا مسّ حقوقه كلياً أو جزئياً.

نص الاجتهاد

إن اعتراض الغير يقع على القرار لمن لم يتمثل به لفائدة جزئية أو كلية واثبات صورية القرار تكون بأدلة تدحض مسوغاته ولا يكفي الادعاء بصورية القرار لتستخلص المحكمة من هذا الادعاء قرينة على حجته الصورية المناقشة: حيث ان المدعية شريفة أقامت الدعوى ضد زوجها نوري والحاجز المدعى عليه أحمد مطالبة اعطاء القرار باستحقاقها للأغراض المحجوزة بضبط الحجز المؤرخ في ١٩٩٩/٣/٢٣م. صدر القرار البدائي باستحقاقها للأغراض المحجوزة. استأنف القرار أحمد ضد شريفة ونوري وصدر قرار محكمة الاستئناف في ۲۰۰۰/۷/۲٤ بفسخ القرار ورد دعوى المدعية وإلغاء قرار وقف ٧/٢٤/ التنفيذ والمثابرة على تنفيذ الاجراءات في الملف التنفيذي. طعنت شريفة في القرار للأسباب المبينة: حيث أن محكمة الاستئناف لم تقنع بأقوال الشهود لأنهم من جيران المدعية ولم تبرز فواتير شراء للأغراض المنزلية. وحيث ان قانون البينات يلغي يمين الاستحقاق على مدعية الاستحقاق وإن الحكم للمدعية باستحقاقها للأغراض المحجوزة قبل تحليفها اليمين المحددة بالمادة ۱۲۳ بينات يصبح سابق لأوانه. وحيث ان القرار القضائي حجة على من تمثل فيه ويمكن للغير عن طريق اعتراض الغير الفائدة كلياً أو جزئياً بوسائل الاثبات المقبولة قانوناً كما يمكن اثبات صورية القرار بأدلة تدحض مسوغات القرار ولا يكفي الادعاء بأن القرار صوري لتستخلص المحكمة من هذا الادعاء قرينة على حجته الصورية. وحيث ان القرار الطعين لم يؤيد القناعة بالصورية والتواطؤ بأدلة في الملف مما يجعله قاصراً صدر سابقاً لأوانه يجدر نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه.