• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبقى مسؤولية الناقل عن البضاعة قائمة ما دامت في حيازته وتحت سلطته، ويعد التسليم القانوني هو معيار انتهاء هذه المسؤولية لا مجرد التفريغ المادي

معيار انتهاء مسؤولية الناقل عن البضاعة هو التسليم القانوني لا مجرد الإنزال المادي من السفينة، وتظل المسؤولية قائمة ما دام المبيع/البضاعة في حيازته أو تحت سلطته. كما أن تقرير الكشف الذي يثبت الضرر يمكن أن يكون دليلاً على الضرر في مواجهة الناقل.

نص الاجتهاد

إن عقد النقل يلقي على عانق الناقل التزاما بعناية وهو ايصال البضاعة سالمة ومسؤولية الناقل عن البضاعة تبقى قائمة مادامت البضاعة في حيازته وتحت سلطتهلا بد من التمييز بين عملية تفريغ البضاعة وهي انزالها من السفينة وهي عملية مادية بحتة وبين عملية التسليم وهي عملية قانونية, إن التسليم إما أن يكون قبل التفريغ أو بعد التفريغ على اعتبار الكشف الذي يجري بين المؤمن والمؤمن لديه دليلا في اثبات الضرر اللاحق بالبضاعة يمكن اعتماده بمواجهة الناقل المناقشة: هدفت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها لطلب الحكم بالزام الجهة المدعية عليها الطاعنة بأداء مبلغ ٤٧٨٤٦٠٣٠ دولار امريكي بدل اضرار البضاعة المتضررة من مادة المازوت موضوع وثيقة الشحن ٩٥/١٥ تاريخ /١٩٩٥/١/١٢ وتأسيساً على حكم المادة ٣٦١ بحري بحلول الجهة المدعية محل شركة محروقات وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم البدائي ٥١٦/٣٤٥٥ ١٩٩٦/١٢/١٨ بالزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ ٤٧٨٤٦٣ دولار امريكي أو ما يعادله بالعملة السورية بالسعر المجاور الفائدة القانونية بنسبة %٤ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الوفاء وقد تصدق بالحكم المطعون فيه. والجهة المدعى عليها المحكوم عليها تطلب نقضه لما أدرجته في لائحة طعنها من أسباب. وحيث ان الكمية الواصلة لمستودعات الشركة بتقرير لجنة الاستلام المؤرخ في ۱/۱۰/ ۱۹۹۵ بلغت ٢٥٦٦٥,٢٦١ طن والكمية المشحونة بخزانات الباخرة حسب الماينفست ٢٦۱۱۸۱٥٥ طن فيكون العجز ٤٥٢٨٩٤ طن والنقض المعوض عنه ۳۲۲۳۰٤ طن قیمته ٤٧٨٤٦٠٣ دولار وبحسب وثيقة الشحن فإن التفريغ مصب بانياس/ اللاذقية والمادة المشحونة مازوت وتبين من وثيقة المخالصة ان المؤمن له شركة محروقات قبضت من المؤمن لديه المؤسسة العامة السورية للتأمين مبلغ ٢٠٥٧٣٧٩ ل.س المعادلة ٤٧٨٤٦٠٣ دولار امريكي بتاريخ ١٩٩٥/٧/٢١ وحيث ان عقد النقل يلقى على عاتق الناقل التزاماً بعناية وهو ايصال البضاعة الى المكان للمرسل إليه سالمة وتسليمها إليه في الوقت المحدد. كما اتفق عليه أو كما يحدد العرف فإذا لم تتحقق النتيجة كأن تصل البضاعة معيبة أو انها لم تصل بسبب هلاكها أو وصلت متأخرة اعتبر مسؤولاً وتوجب عليه التعويض (مادة ۲۱۰ (بحري ومسؤولية الناقل عن البضاعة تبقى قائمة مادامت البضاعة في حيازته وتحت سلطته. وحيث ان الشحن لمصب بانياس وكان تسليم البضاعة هو التدبير القانوني الذي يقوم بموجبه الناقل بوضع البضاعة في حيازة المرسل إليه وتحت تصرفه ولابد من التمييز بين عملية التفريغ وهي انزالها من السفينة وهي عملية مادية بحتة وبين عملية التسليم فهي عملية قانونية بحقه ذلك ان التسليم اما أن يكون قبل التفريغ أو بعد التفريغ. فإذا كانت البضاعة مرسلة بشرط التسليم في عنبر السفينة يتم الاستلام والتسليم قبل التفريغ وعلى العكس ففي التسليم تحت الروافع أو في مستودعات المرفأ فإن عملية التسليم القانوني انها تتم بعد انجاز عملية التفريغ والتفريغ لا يتم إلا بدخول المادة مستودعات المرسل إليه مادام المستودع متصلاً اتصالاً ثابتاً بعنبر السفينة أثناء التفريغ وعليه لا يكون قياس محتوى عنابر السفينة قبل التفريغ ومطابقته مع وثيقة الشحن دليلاً على الوفاء بالالتزام ودليلاً على انتهاء الرحلة البحرية وقيام مرحلة لاحقة عليها وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على اعتبار الكشف الذي يجري بين المؤمن والمؤمن لديه دليلاً في اثبات الضرر اللاحق بالبضاعة يمكن اعتماده بمواجهة الناقل. وحيث ان اعتماد السعر الرسمي للعملة الأجنبية لا يكون إلا بين دوائر الدولة والمؤسسات القطاع العام والحكم بوفاء الالتزام بالسعر المجاور لا ينطوي على مخالفة لأحكام القطع وانما يقع تطبيقاً صحيحاً لأحكام القانون. وحيث ان الحكم المطعون فيه وجد صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون وخلت أسباب الطعن من أسباب النقض الأمر الذي يملي رفض الطعن موضوعاً. لذلك. وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق ۱ – رفض الطعن موضوعاً.