لا يُسأل القاضي بمخاصمة عن اجتهاده في تفسير العقود واستخلاص الغاية منها متى كان التفسير ضمن سلطته التقديرية وموافقاً لحكم القانون، لأن ذلك لا يشكّل خطأً مهنياً جسيمًا.
تفسير العقود تعتبر من الامور التي تخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم لان هذا التفسير والاستخلاص من صميم اختصاص القاضي ولا يجوز ان ينسب الى هذا التفسير الخطأ لأنه اجتهاد خاص نابع من تفكير القاضي ولا يمكن محاسبته على ذلك المناقشة: بما ان الدعوى تقوم على المطالبة بالإخلاء لعلة التنازل الجزئي عن المأجور (محل تجاري). وبما ان الهيئة المخاصمة خلصت الى عدم توافر شرائط التنازل عن المأجور. وبما انه من الثابت ان المتنازل له ابن المستأجر الأصلي وقد تنازل له عن كامل المأجور وبسائر موجوداته وعناصره المادية والمعنوية. وبما ان هذا التنازل يعتبر نافذا بحق المؤجر. وبما ان التفسير الذي انت عليه الهيئة المشكو منها يتفق مع حكم القانون وبالتالي فان تفسير العقود يعتبر من الأمور التي تخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم لان هذا التفسير والاستخلاص من صميم اختصاص القاضي ولا يجوز ان ينسب الى هذا التفسير الخطأ لأنه اجتهاد خاص نابع من تفكير القاضي ولا يمكن محاسبته على ذلك. وبما ان سلطة التفسير للعقود والغاية منه لا تدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق ۱ – رد الدعوى شكلا.