لا يترتب على نقص الرسم إذا كان ناشئاً عن خطأ حسابي وقام الطاعن باستدراكه فور تكليفه أثرٌ على قبول الطعن شكلاً، ودعوى تصحيح التسجيل الهادفة إلى تثبيت حصة كل وارث بحسب نصيبه هي دعوى قضائية مسموعة لتقدير الحقوق العينية وتسجيلها.
إذا كان الرسم المدفوع من المميز ناقضا عما يوجه القانون بسبب نقص وقع من قبل المساعد في حسابه وقد قام المميز بإتمامه في اليوم الثاني من تكليفه فلا يؤثر ذلك على قبول التمييز شكلا إن الادعاء بتصحيح التسجيل الجاري من قبل القاضي العقاري الدائم تصحيح قيود السجل بتسجيل حصة كل وارث بحسب نصيبه هو التجاء إلى السلطة القضائية لتقدير حق كل وارث وتؤلف دعوى مسموعة سواء أكان المستند إليه فيها قرار القاضي العقاري الدائم أو أي دليل أخر