• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب دعوة النيابة العامة وأمين السجل المدني إلى المحاكمة عند تصحيح سن المكلف وفق قانون خدمة العلم

إذا أُقيمت الدعوى المتعلقة بتصحيح سنّ المكلف وفق قانون خدمة العلم، وجب اختصام النيابة العامة وأمين السجل المدني ودعوتهما للمحاكمة، ولا يصح الفصل في الموضوع قبل استكمال هذه الخصومة الإجرائية الجوهرية.

نص الاجتهاد

اذا قامت النيابة العامة الدعوى امين السجل المدني وفقا لقانون خدمة العلم بشأن تصحيح سن المكلف وجب دعوتهما للمحاكمة . المناقشة: من حيث يتبين ان المحامي العام في دير الزور يطلب نقض الحكم الصادر عن قاضي الصلح المدني فيها بتاريخ ١٩٦٢/٨/٢ رقم ٧٠٥ بذات التاريخ الذي فيه عرض عليه لمشاهدته وهو ١٩٦٢/٩/٣ لان لجنة تقدير الاعمار قررت بتاريخ ١٩٦٢/٢/٣ اعتبار المطعون ضده حسين من مواليد عام ۱۹۳۵ وترقين قيده من مواليد عام ۱۹۳۹ وانه اقام الدعوى العامة بتاريخ ١٩٦٢/٤/٢٣ واودعت القضية الى قاضي الصلح الذي أصدر قراره المطعون فيه مع أن بلاغ وزارة العدل المؤرخ في ١٩٥٤/١١/١٦ رقم ۳۹ أوجب اتباع قرارات لجان تقدير الاعمار فيما يتعلق بالمكلفين بخدمة العلم . فعن ذلك : من حيث يتبين ان المحامي العام في دير الزور كان أقام الدعوى العامة على أمين السجل المدني والمكلف حسين. وذلك بحاشيته المؤرخة في ١٩٦٢/٤/٣ على الكتاب المربوط به قرار لجنة تقدير أعمار المكلفين المربوط بالاضبارة وفاقا لما أوجبته المادة السابعة من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ۱۱٥ المؤرخ في ١٩٥٣/١٠/٥ مما ١١٥ يستوجب دعوة النيابة العامة واعتبارها طرفا بالدعوى واستجلاء ادعائها اذا اقتضى الامر ذلك ومناقشة موضوع الادعاء على ضوء ما نصت عليه المادة المشار اليها . ومن حيث ان القاضي لم يسر في الدعوى على هذا النهج فيكون الطعن واردا على الحكم الصادر قبل استكمال ما سبق بيانه وهو ما يجعله سابقا اوانه ومستوجبا النقض . لذلك حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الحكم المطعون فيه .