الدفوع والادعاءات المتعلقة بالتزوير المدني يجب طرحها في المراحل التي يسمح فيها القانون بمناقشتها أمام محاكم الموضوع، ولا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة النقض. كما أن البطلان الشكلي لا يُقبل إذا لم يثبت أثره المؤثر في سلامة الإجراءات أو الحكم.
لا يجوز الادعاء بالتزوير المدني لأول مرة أمام محكمة النقض المناقشة: لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده حلاق تقوم على طلب الحكم بالزام الطاعن بدفع مبلغ مئتي ألف سرة سورية من فوائده القانونية وهو المبلغ موضوع السند الموقع من الطاعن والمتمنع عن دفعه وقد قضت محكمة الدرجة الاولى المدعى وفق دعواه ولدى استئناف القرار من المدعى عليه تقرر في كيفية جلسة /١٩٩٥/١/٢٦ ترك الدعوى للمراجعة ولعدم تجديد الدعوى تقرر شطبها لمضي مدة ستة اشهر على تركها. ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد بادر الى الطعن به. ولما كان ثابتا من سنند التوكيل ان الطاعن قد وكل كلا من الاساتذة حسن وعبد العظيم واحمد وسامر وممدوح وحسن ليكون كلا منهم وكيلا عنه بالمخاصمة ولما كان المذكورين يشكلون وحدة متكاملة وتفهم احدهم الدعوى وموعدها يسرى على. لذلك كان ما جاء في لائحة الطعن لجهة عدم تبليغ الاستاذ بدر والنداء عليه يجعل الاجراءات باطلة وفي غير محله القانوني والطعن لهذه الناحية حري بالرفض. ولما كان لا يجوز الادعاء بالتزوير المدني لأول مرة امام محكمة النقض.ولما كان القرار المطعون فيه جاء محمولاً على اسبابه وماورد في لائحة الطعن لا ينال منه. لذلك قد تقرر بالإجماع ما يلي: ١ – رفض الطعن موضوعاً.