• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار مسؤولية الكفيل عن التزاماته متى لم يكمل المكفول مدة الخدمة المترتبة عليه وفق صك التعهد

لا تنقضي كفالة كفيل الموفد إلا بوفاء المكفول كامل الالتزام بالخدمة المقررة قانوناً وتعهدًا، أمّا مباشرة العمل جزئياً أو السفر للعلاج أو عدم العودة فلا يرفع المسؤولية عن الكفيل ما دامت مدة الخدمة الملزمة لم تكتمل.

نص الاجتهاد

إن الكفيل لا تنتهي كفالته بمجرد دعوة مكفولة الى القطر ومباشرة العمل لفترة غير كاملة لضعف مدة الايفاد ولا تعفيه من التزاماته وفق صك التعهد الموقع عليه قبل ايفاد مكفولة كما ان خروج المكفول خارج القطر بمواجهة الجهة التي يعمل لديها على اساس المعالجة الطبية وعدم عودته لعمله لا تعفي الكفيل ايضا من التزاماته المناقشة: من حيث ان دعوى المدعي الكفيل عبد الحميد انها تهدف الى طلب وقف الجهة المدعى عليها عن تحصيل المبلغ الوارد في اخطار مديرية حماه المؤرخ ٩٤/٧/٢٠ والبلغ / ٨٩٥٣٥٩/ ل.س لقاء كفالة المدعو هيثم ريثما يبت بأساس النزاع بقرار مكتسب الدرجة القطعية وبعدم احقية الجهة المدعى عليها بتقاضي المبالغ المطالب بها لقاء المخالفة التي ارتكبها. ومن حيث ان المادة ٥٠ من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / ٧٠ / لعام ۱۹۷۱ قد نصت على ما يلي: يلتزم الموفد الذي حصل على الشهادة التي اوفد من اجلها بالخدمة لدى الجهة وفي المحافظة التي اوفد لحسابها اولاي جهة حكومية يحول ايفاده لمصلحتها خلال مدة الايفاد او بعد انتهائه حسبما تقرره اللجنة التنفيذية للبعثات وذلك لمدة تحسب على اساس ضعف مدة الايفاد ولا يحتسب مدة خدمة العلم التي يقضيها الموفد بعد عودته من الايفاد من اصل المدة التي يلتزم بخدمتها. ونصت المادة / ٦٧ من قانون البعثات العلمية على انه اذا خالف الموفد احكام المادة ٥٠ من هذا القانون ونكل عن اداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من اجلها او قام بجزء منها ونكل عن اتمامها فيتحتم على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه بنسبة ما تبقى من التزامه. ومن حيث أنه نسينا من ذكر بيانه أن الكفيل لا ينتهي كفالته بمجرد عودة مكفوله الى القطر ومباشرة العمل لفترة غير كاملة لضعف مدة الايفاد لا تعفيه من التزاماته وفق صك التعهد الموقع عليه قبل إيفاد مكفوله كما ان خروج المكفول خارج القطر بموافقة الجهة التي يعمل لديها على أساس المعالجة الطبية وعدم عودته لعمله لا تعفي الكفيل ايضا من التزاماته. ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا تعالج القضية على ضوء احكام المادتين والا نفتي واحكام البعثات مما يجعل القرار الطعين مشوبا بالقصور وخطأ في التطبيق القانوني ويتعين نقص والنقص يتيح لأطراف الدعوى مناقشة باقي الاسباب وتقويم الدفوع الأخرى. لذلك تقرر بالاتفاق – ۱ نقض القرار لما سلف بيانه