إذا امتنع المدين عن إتمام التنازل اللازم لنقل ملكية السيارة، جاز إلزامه قضائياً بالتنازل وحلول المحكمة محلّه في الإجراءات التنفيذية، ولا يُعتدّ بالنصوص التي تُعطّل حق التقاضي أو تمنع سماع الدعوى متى أدّت عملياً إلى حرمان صاحب الحق من الوصول إلى القضاء.
في حال تمنع المدين عن الذهاب مع الدائن الى دائرة النقل لنقل ملكية السيارة فإن المشرع اوجب الزامه بواسطة القضاء باجراء التنازل تنفيذا لاحكام القانون وللحلول محله في التنفيذ حتى إذا حالت القوانين على المحاكم سماع الدعوى المتعلقة بنقل ملكية السيارة فإن مثل هذه النصوص غير الواجبة التطبيق لانها تحرم الانسان من حق التقاضي في حال منعه مهذا الحق من الحقوق الاساسية للمواطن المناقشة: حيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى الى تصديق قرار محكمة الدرجة الاولى القاضي ١ – تثبيت بيع الجهة المدعى عليها وشراء الجهة المدعية عمر لتمام حصة الجهة المدعى عليها الارثية السهمية البالغة ٠٦١٢ و ٤٩٥ / ٢٤٠٠ سهما من السيارة ذات الرقم ٠٨٦٨ – ٤٧ تويوتا والتي آلت اليها ارثا من مورثها المرحوم عمر والتي آلت اليه ارثا من مورثه المرحوم قاسم وتسجيلها على اسم الجهة المدعية عمر في قيود مديرية النقل البري بمحافظة حلب اصولا مع عدم المساس بحقوق الغير. ٢ – ترقين اشارة الدعوى موضوع كتاب مديرية النقل رقم ١٦٠٧٧ / ص تاريخ ١٨ / ٥ / ١٩٩٨ من صحيفة السيارة ذات الرقم ٠٨٦٨ – ٤٧ بعد انبرام الحكم وتنفيذه .اصولا.الخ. وحيث ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي وصل اليها للاسباب الواردة في لائحة طعنها. وحيث أن وزير النقل قد تم ادخاله في الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى وصدق القرار بمواجهته امام محكمتي الدرجة الاولى والثانية مما يحقق صحة الخصومة. وحيث ان اختصاص النظر في الدعوى المنصبة على مطالبة المدين بالتنازل عن اسهم السيارة عائدة للقضاء العادي وليس الاداري. حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه في حالة تمنع المدين عن الذهاب مع الدائن الى دائرة النقل لنقل ملكية السيارة فان المشرع اوجب الزامه بواسطة القضاء بإجراء التنازل تنفيذا لأحكام القانون وللحلول محله في التنفيذ حتى اذا حالت القوانين على المحاكم سماع الدعوى المتعلقة بنقل ملكية السيارة فان مثل هذه النصوص غير واجبة التطبيق لأنها تحرم الانسان من حق التقاضي في حال منعه وهذا الحق من الحقوق الأساسية للمواطن عملاً بأحكام الدستور. وحيث ان الحكم بتثبيت البيع لا يحجب عن الادارة المختصة وتطبيق احكام القانون رقم ٤ بعام ٨٨ لجهة المرسوم المتوجبة حسب نص القانون المذكور ولا يتعارض مع المادتين ١٠٠ – ١٠١ من قانون السير ۱۰۱ – ۱ رقم ١٩ لعام ٩٧٤ وحيث ان ما اثير بلائحة الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه الذي سار على النهج السليم في تطبيق القانون والاجتهاد المستقر مما يقضي رفض الطعن الموجه اليه لتجريحه. لذلك تقرر بالإجماع : ١ – رفض الطعن