يتعيّن على محكمة الموضوع أن تستخلص حقيقة الدعوى وتكييفها القانوني من أقوال ودفوع الخصوم ومن الأدلة الموجودة في الملف قبل إصدار الحكم، ويؤدي إغفال تنفيذ قرار إعدادي مؤثر في النتيجة إلى بطلان الحكم أو نقضه.
فهم الدعوى وانزال حكم القانون على واقعة النزاع واجب القاه القانون والاجتهاد على عاتق المحكمة الناظرة في موضوع النزاع وتستخلصه المحكمة من أقوال ودفوع الطرفين ومن الأدلة المطروحة في ملف الدعوى المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بالزام المدعى عليهما الطاعنين بان يدفعا للمدعي خمسة وسبعين الف ليرة سورية مع الفائدة بالتكافل والتضامن بينهما. ومن حيث ان فهم الدعوى وانزال حكم القانون على واقعة النزاع. واجب القاه القانون والاجتهاد على عاتق المحكمة الناظرة في موضوع النزاع وتستخلصه من أقوال ودفوع الطرفين ومن الادلة المطروحة في ملف الدعوى. ومن حيث ان الالتزام المطالب به في هذه القضية ناشئ عن علاقة عقدية وليس سببه المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها بالمادة ١٧٥ مدني. ومن حيث ان المحكمة اتخذت قرار اعداديا بجلسة المحاكمة الجارية بتاريخ ۱۲/٥/ ۱۹۹۹م واستمهل الاطراف للجواب عليه ورغم امهالهم کرروا اقوالهم ورفعت القضية للتدقيق حيث تم فصل الدعوى بصدور الحكم المطعون فيه وبدون تنفيذ القرار الاعدادي الموماً اليه رغم ان تنفيذه له تأثيرها على نتيجة الحكم مما يستدعي نقض الحكم ويتيح للطاعنين ابداء باقي اسباب طعنيهما مجددا. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع