• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الملحق في التأمين هو المرجع الملزم للتعويض ولا يجوز تجاوز مبلغ التغطية المتفق عليه

إذا وُجد عقد ملحق للتأمين فإنه يحدد التغطية والتعويض وفق ما اتُّفق عليه فيه، ولا يُصار إلى تجاوز حدوده إلا في نطاق التأمين الإلزامي بحسب أحكامه. كما يجب التثبت من صحة العقد الملحق ومضمونه قبل إنفاذه أو تجاهله.

نص الاجتهاد

إن احكام العقد الملحق هو النافذ في الزام مؤسسة التأمين بالتعويض المتفق عليه ولا يجوز تجاوزه خلافا لعقد التأمين الالزامي الذي يجوز الحكم بالتعويض بما يزيد عن المبلغ المحدد به بالغا مابلغ بما يكفي بجبر الضرر المناقشة: ان الأصل ان عقد التأمين الالزامي لا يشمل الاضرار من الجسدية التي تصيب ركاب السيارة الخاصة وفقا لنص المادة ٢٠٦ وانه في حال الرغبة على شمولهم بالتأمين لابد من عقد ملحق للعقد الالزامي خلافاً لعقد التأمين الالزامي وأن أحكام العقد الملحق هو النافذ في الزام مؤسسة التأمين بالتعويض المتفق عليه ولا يجوز تجاوزه خلافاً لعقد التأمين الالزامي الذي يجوز الحكم بالتعويض بما يزيد عن المبلغ المحدد به بالغـا ما بلغ بما يكفي لجبر الضرر لان هذ العقد يعتبر الأصل في الزام مؤسسة التأمين بدفع التعويض وانه يقع باطلا كل اتفاق يلغي او يحدد المسؤولية المدنية وفقا للمادة / ٢٠١ / سير وان العقد الملحق المبرز صورة ضوئية عنه لم يتبين فيها صورة التـ واقيع المنظمين للعقد المدعى به المؤرخ /۱۹۹۷/۱/۱۲ والذي ورد به التعويض لحالة الوفاة المبلغ المؤمن عليه / ۱۰۰ / ألف ليرة سورية لكل شخص مؤمن وعددهم ثلاثة ركاب في حين الصورة الضوئية الصادرة عن المؤسسة بتاريخ ١٩٩٧/٦/١٢ وهي صورة طبق الأصل مؤرخة ۱۹۹۷/۸/۳۱ عن رئيس ديوان النيابة العامة العسكرية بحمص لم يرد بها التأمين عن الركاب وانما ورد التأمين فيها عن السائق فقط بمبلغ مئة ألف ليرة سورية وان هذا الاختلاف يقتضي من المحكمة التحقق من مدى صحة شمول العقد الملحق للتأمين ركاب السيارة الخاصة أم السائق فقط وذلك قبل اصدار حكمها بعد النقض. وحيث ان القرار المطعون فيه جاوز حدود المبلغ المذكور بالعقد الملحق للتأمين في حال صحة شموله للركاب مما يغدو والقرار معيبا ومبنيا على خطأ في الفهم القانوني وتفسير العقد الملحق مما يقتضي نقض الحكم الطعين وان النقض يتيح لا أطراف الدعوى مناقشة باقي الأسباب وتقديم الدفوع الأخرى. لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار لما سلف بيانه