• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الحكم بيان أقوال الشهود كاملة وبيان أسباب ترجيح بعضها يعيبه ويوجب نقضه

تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة؛ إذ يجب أن يبيّن الحكم مضمون الشهادات التي اعتمدها وأن يوضح أسباب ترجيح شهادة على أخرى، وإلا شابه القصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

إن ايراد المحكمة الموضوع خلاصة متجزأة عن اقوال الشهود وعدم إيرداها في حيثيات الحكم موجب للنقض المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بالزام الطاعن ان يدفع للمدعي ٥٣٤ الف ليرة سورية قيمة ما استجره من بضائع تثبيت الحجز الاحتياطي. ومن حيث انه ولئن كان تقييم اقوال الشهود مما يعود لقناعة محكمة الموضوع الا ان ذلك ليس مطلقا ومشروطا بأن تورد محكمة الموضوع خلاصة عن الاقوال التي ادلى بها الشهود في حيثيات الحكم المطعون فيه وان تبين الاسباب والعوامل التي دعتها لترجيح بنية على اخرى حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على حسن وسلامة استخلاص محكمة الموضوع لما شهد له الشهود وما اذا كانت الشهادات المدلى بها كافية لتكوين عقيدة محكمة الموضوع فيما قضت به. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يورد سوى خلاصة مجتزأة لبعض اقوال الشهود ولم يشر في حيثياته الى الشهادات الأخرى المستمع اليها مما يستدعي نقض الحكم لسبق اوانه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ۱ – نقض الحكم.