• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تتضمن أسباب الحكم خلاصة ما شهد به الشهود لتمكين محكمة النقض من مراقبة سلامة الاستدلال

إذا بُني الحكم على شهادة الشهود وجب أن تتضمن أسبابه خلاصةً واضحةً لما أدلوا به، لأن خلوّ الحكم من هذا البيان يحول دون رقابة محكمة النقض على سلامة استخلاص محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

تقييم اقواال الشهود يعود لقناعة وتقدير محكمة الموضع إلا إنه يتوجب عليها أن تورد في حيثيات حكمها خلاصة عما شهد به الشهود حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة استخلاص محكمة الموضوع لما أفاد به الشهود المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بالزام المدعى عليها الطاعنة بأن تدفع للمدعية خيرية مبلغا قدره خمسة وستين الف ليرة سورية تعويضا لها عما دفعته من مالها في تجهيز الدار موضوع الدعوى. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه فيما قضى به على ما اكده الشهود بصحة دعوى المدعية ومن حيث انه لئن تقييم اقوال الشهود ويعود لقناعة وتقدير محكمة الموضوع الا انه يتوجب عليها ان تورد في حيثيات حكمها خلاصة عما شهد به الشهود حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على سلامة استخلاص محكمة الموضوع لما افاد به الشهود وما اذا كانت الاقوال الصادرة عنهم كافية لحمل النتيجة التي قضت بها مما يستدعي نقض الحكم لخلوه من خلاصة عن اقوال الشهود في حيثياته وهذا يتيح للطرفين ابداء دفوعهما مجدداً. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم