صورة العقد المجردة لا تكفي وحدها لإثبات التعاقد وآثاره متى طُلب أصلها، وتوقيع بعض المحامين على الصورة لا يمنحها الرسمية أو الحجية الكاملة. وفي الدعاوى المقامة على الورثة، متى ثبت أصل الادعاء بوسائل الإثبات المقبولة، وجب تحليف المدعي يمين الاستظهار عند الاقتضاء.
لا يمكن الاعتماد على الصورة للعقد وان توقيع بعض المحامين على صورة العقد لا يعطيه الصفة الرسمية ويجعله كطبق الأصل المناقشة: حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على أنه تعاقد مع مورث الجهة المدعى عليها المرحوم (اسماعيل) على انشاء شركة بقصد اشادة بناء على المحاضر رقم (١٥٣١١ (١٥٣١٢ منطقة الأنصاري. ولدى وفاة مورث الجهة المدعى عليها طالب المدعي بتسجيل الفراغة لحصصه من المقاسم وقد امتنعت الجهة المدعى عليها من ذلك. لذلك يطلب المدعي الزام الجهة المدعى عليها بالفراغة له بحصة من المقاسم. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة. وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت الحكم البدائي وقضت بتسجيل / ٤٨٠ / سهما من أصل / ٢٤٠٠/ سهم من العقارين / ١٥٣١١ و ١٥٣١٢ مع كافة المنشآت عليها باسم المدعي في السجل العقاري، مع ترك الحق للمدعي المطالبة بأرباحه بدعوى مستقلة. وقد طعنت الجهة المدعى عليها بالقرار للأسباب المثارة بلائحة الطعن وعليه ولما كان المدعي كما هو ثابت من استدعاء الدعوى أنه يدعي التعاقد مع مورث الجهة المدعى عليها أي أن علاقة قائمة مع المورث. وحيث أن المدعي اثباتا لدعواه تقدم بصورة عن عقد الشركة. وحيث أن الجهة المدعى عليها طلبت تكليف المدعي ابراز أصل العقد. وحيث أن المحكمة اعتمدت الصورة خلافا لقانون البيئات بحسبان أنه لا يمكن الاعتماد على الصورة للعقد، وأن توقيع بعض المحامين على صورة العقد لا يعطيه الصفة الرسمية ويجعله كطبق الأصل . كما أن الدعوى طالما أنها مقامة على الورثة، وبما أنه إذا ادعى أحد على شركة وأثبته بالطرق المقررة أنه يجب على المحكمة أن تحلفه يمين الاستظهار مما كان على المحكمة بعد أن يثبت لها الادعاء بالطرق المقبولة أن تحلف المدعي يمين الاستظهار المنصوص عنها بالمادة/ ١٢٣/ بينات. ولما كانت المحكمة قد خالفت الأمور السالفة لذكرها وان كذلك كان لنقص القرار مع حفظ حق الجهة الطاعنة اثارة كافة الدفوع أمام المحكمة أن كان لذلك مقتضى. لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه.