• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئجار قد يتم أصالةً ونيابةً ولمصلحة الغير

الاستئجار قد يتم أصالةً ونيابةً ولمصلحة الغير، وتُستفاد النيابة الضمنية من ظروف الإشغال والعلاقة الأسرية والإقامة منذ بدء الإجارة؛ لذلك يظل من شغل العقار ابتداءً صاحب حق بالمطالبة بالتمديد القانوني، ولا يؤثر ترك المستأجر الأصلي للمأجور أو صدور حكم بإخلائه لسببٍ لاحق في هذا الحق.

نص الاجتهاد

المستأجر يستاجر العقار أصالة ونيابة ولمصلحة الغير وإن من حق من شغل العقار ابتداء المطالبة بالتمديد القانوني بصرف النظر عن المآل الذي انتهى إليه المستأجر الأصلي المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ ۱۹۹٨/٦/٣٠ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة 1. صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام. 2. القاضي الذي لا يقيم وزنا في حكمه لما هو مستقر عليه الرأي من مبادئ أساسية وقواعد قانونية واجتهاد قضائي 3. ماورد في استدعاء المدعية كوثر يعتبر اقراراً قضائياً. 4. مدعى المخاصمة ابرز أحكاما قضائية كما أبرز المدعى عليهما بالمخاصمة كدفع لدعوى المدعي الحكمين والسادة القضاة اعتمدوا هذه القرارات ان ذهاب السادة القضاة إلى اعتبار الحكم الاستثنائي حجة على المدعي بالمخاصمة لا يجد له مستنداً قانونياً خاصة في اعتماد الحجية لاسبابه ووقائعه. 5. السادة القضاة اغفلوا حكماً قضائياً. في القانون والمناقشة القانونية بصرف النظر عن المناقشات القانونية فان الدعوى الأصلية أقيمت على أساس تثبيت العلاقة الايجارية باعتباره قد خل المأجور مع والده منذ بداية العلاقة الايجارية وان المستأجر يستأجر العقار أصالة ونيابة والمصلحة الغير وان من حق من شغل العقار ابتداء المطالبة بالتمديد القانوني بصرف النظر عن المآل الذي انتهى إليه المستأجر الأصلي. وبما أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر . على ان العرف جرى على أن المستأجر يستأجر لنفسه ولأنه لم يجز أن يشرك معه في أبرام العقد جميع هؤلاء لأشخاص الذين يقيمون معه بصفة دائمة ومستقرة وتستفاد هذه النيابة ضمناً من ظروف الحال والمستأجر الاصلي وقع بالنيابة عن نفسه وعن المقيم معه عند ابتداء العلاقة الايجارية ولا ينال من حق المنتفع ترك المستأجر الاصلي للعقار وصدور حكم قضائي بالإخلاء لعلة الترك (مخاصمة ٧٠٥ / ٦٦١ لعام ١٩٩٦ ومخاصمة ٤٨٨/٨٦١ لعام ١٩٩٦). فان المستأجر يعتبر نائبا عن أفراد اسرته الحاليين وغيرهم من المقيمين منذ بدء الاجارة وان ترك المستأجر المأجور إلى أحد افراد اسرته وعدم متابعة السكن فيه لا يؤدي إلى تخليته من العقار لقيام النيابة القانونية في الاستئجار عن افراد الاسرة الذين كانوا منذ بدء العلاقة الايجارية. وعلى هذا فان ترك المستأجر للعقار المأجور وانتقاله إلى دار اخرى يملكها لا يفقد الحق في اشغال العقار المأجور طالما انه كان نائبا عنه في عقد الاجارة بصفته عن أفراد العائلة وباعتبار ان هذا الحق قد ثبت معه منذ بدء الاجارة ولهما الحق بالتمديد القانوني دون اشتراط إقامة المستأجر معه. وبما ان هذا يعني على ان طالب المخاصمة الذي دخل العقار المأجور منذ بدئ العلاقة الايجارية وبالتالي فان ترك المستأجر الأب المأجور وانتقاله إلى دمشق أو غيرها لا يمكن أن يؤثر على حقوق الجهة طالبة المخاصمة. وبما ان هذا كله يؤكد حق طالب المخاصمة فيما طلبه من حيث العلاقة الايجارية. وبما ان المحكمة خالفت الحدود الدنيا من المبادئ القانونية المستقرة مما يجعل قرارنا متصفاً بالخطأ المهني الجسيم. وبما ان القضية مستكملة لشرائطها القانونية وبما ان الدفوع المثارة لا تنال من الوجهة القانونية التي أشرنا اليها. لذلك تقرر بالاتفاق:1. قبول الدعوى شكلاً. 2. قبول الدعوى موضوعاً.