• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال بيان أسماء القضاة والخصوم وتاريخ الجلسة والدفوع في ضبط الجلسة يترتب عليه بطلان الإجراءات لتعلقه بالنظام العام

البيانات الإلزامية في ضبط الجلسة من النظام العام، ومخالفتها تُبطل الإجراء، ويُرتِّب الاعتماد على إجراء باطل بطلان الحكم القائم عليه.

نص الاجتهاد

نصت المادة 138من قانون المحاكمات الذي هو من النصوص الامرة أوجب ان يذكر في ضبط الجلسة أسماء القضاة والاطراف وتاريخ الجلسة والدفوعات التي يأمر الرئيس بها وان مخالفة هذا النص القانوني يجعل الاجراء باطلا وهذا من متعلقات النظام العام المناقشة: حيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب تثبيت البيع مع المدعى عليها آمنة ، وفسخ التسجيل للعقار موضوع الدعوى من اسم المدعى عليها الثاني والثالث وتسجيل نصف العقار باسم المدعي. وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى. وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي. وعليه ولما كان نص المادة / ۱۳۸/ من قانون اصول المحاكمات الذي هو من النصوص الأمرة أوجب ان يذكر في ضبط الجلسة اسماء القضاة والاطراف وذكر تاريخ الجلسة والدفوعات التي يأمر الرئيس وان مخالفة هذا النص القانوني يجعل الاجراء باطلاً وهذا من متعلقات النظام العام. وحيث انه بالرجوع الى ضبط جلسة ۱۱/۱۷/ ۱۹۹۸ امام محكمة الاستئناف تبين ان المحكمة قررت رفع الاضبارة للتدقيق ليوم ۱۹۹۹/۱۲/۲۷ وحيث ان الجلسة المذكورة لم تفتح نهائيا وقد صدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ /١٢/٣١/ ١٩٩٩ دون ان يتقرر في اي جلسة سابقة تحديد هذا التاريخ. وحيث ان اجراءات المحاكمة على هذا الشكل يشكل خللا في المحاكمات ويجعل الإجراءات باطلة كما يجعل استناد الحكم المطعون فيه على اجراء باطل موجب للنقض، وهذا يغني عن بحث اسباب الطعن ويتيح للطرفين ابداء كافة الدفوع أمام المحكمة. لذلك تقرر بالإجماع: نقض الحكم المطعون فيه.