• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لاكتساب ملكية البناء بالالتصاق أن يكون الباني حسن النية مستنداً إلى سبب صحيح خفيّ عيبه

يشترط لاكتساب ملكية البناء بالالتصاق أن يكون الباني حسن النية، أي أن يعتقد ملكية الأرض المشيد عليها البناء اعتماداً على سبب صحيح ناقل للملكية خفيّ العيب؛ أما وضع اليد على عقار مملوك للغير مع ثبوت ملكيته في السجل العقاري فلا يحقق هذا الشرط.

نص الاجتهاد

إن المدعي يعتمد حسن النية في سبيل التملك بالالتصاق وبما ان الباني يعد حسن النية إذا كان يعتقد ان الارض التي انشأ عليها البناء انما هي ملكه وكان في يده سندا ناقلا للملكية يجهل عيوبه وعليه فإنه لا يجوز لانسان ان يضع يده على مال آخر وإذا فعل وجب التحري عن سنده فإن كان سببا من اسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن نية بملكية وتصرف بالبناء والتعمير ثم ظهر الخطأ في سنده قيل وقتئد انه حسن النية المناقشة: لما كانت دعوى المدعي تنصب على تملكه بالالتصاق للجزء الذي أشاد على بناءه في العقار /١٤٤٣ / كفرام تأسيسا على انه اشاد ذلك البناء عن حسن نية وبعد ان وعدته بلدية كفرام وبقية أخواته ببيعهم ذلك العقار عندما يفرغون لاسمها عقارهم / ٢٠٠٢ من ذات المنطقة. وكان ثابت في الوثائق المبرزة ان العقار المدعى به مسجلا على اسم بلدية كفرام في السجل العقاري . وبما ان ذلك التسجيل تم بالاستناد لعمليات التحديد والتحرير التي جرت في المنطقة فان لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة. وبما ان تلك القيود تثبت ملكية البلدية للعقار وبما ان المدعي يعتمد حسن النية في سبيل التملك بالالتصاق وبما ان الباني يعد حسن النية اذا كان يعتقد ان الأرض التي أنشاء عليها البناء انما هي ملكه وكان في يده سندا ناقلا للملكية يجهل عيوبه. وعليه فانه لا يجوز لإنسان ان يضع يده على مال آخر وإذا فعل وجب التحري عن سنده فان كان سببا من اسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن نية بملكيته وتصرف بالبناء والتعمير ثم ظهر الخطأ في سنده قيل وقتئنذ انه حسن النية. قرار هذه المحكمة رقم ١٧٩٤ / ١٥٠٣ / تاريخ ١٩٩٦/١٠/٢٧). وبما لأنه لا يمكن الادعاء بوضع اليد على عقار جرى تحديده وتحريره وبالتالي فما قاله الطاعن لا يصلح ان ان يكون سببا للتملك مادام ذلك القول لا يرقى لدرجة السبب الصحيح الذي خفت عيوبه. وبما ان البلدية حرة التصرف فيما تملك ولا يجوز اجبارها على القيام بالتزام لم تختاره. وبما ان السكوت عن اشادة البناء على فرض تحققه لا يشكل السبب الصحيح في التملك بالالتصاق ان الحكم المطعون فيه يغدو في محله القانوني فان اسباب الطعن لا ترد عليهلذلك تقرر باتفاق ۱ – رفض الطعن موضوعاً.