يبدأ تقادم ضريبة الدخل من تاريخ صيرورة جداولها قابلة للتحصيل قانوناً، أي بعد إقرارها من لجنة فرض الضريبة وتصديق المحافظ عليها، لا من تاريخ مجرد فرض الضريبة أو صدور القرار الابتدائي بها.
لايبدأ سريان تقادم ضريبة الدخل الا بعد وضع جداول الضريبة موضع التحصيل بعد إقرارها من لجنة فرض الضريبة واقتران هذا القرار بتصديق المحافظ عملا بالمادة 34 من القانون رقم 58 لسنة 1959 .