• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر إذا انعقد لاعتبارات تتصل بحرفته أو بشخصه

إذا انعقد عقد الإيجار لسببٍ يتصل بحرفة المستأجر أو بصفته الشخصية، فإن وفاة المستأجر تُجيز إنهاء العقد، بخلاف الأصل العام الذي لا ينتهي فيه الإيجار بوفاة المؤجر أو المستأجر.

نص الاجتهاد

عقد الايجار لا ينتهي بموت المؤجر إلا إنه ينتهي بموت المستأجر إذا لم يعقد الايجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة على القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً بتاريخ ١٩٩٨/٦/٢٨ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة : ١ – الادلة تدل على ان وفاة المخاصمة المستأجر المرحوم محمد يتيح للجهة طالبة المخاصمة الجمعية الخيرية الاسلامية ان تطلب بمواجهة ورثته انهاء عقد الايجار والتمديد القانوني وفقاً لأحكام المادة ٥٦٩ مدني لعدم وجود أحد بين ورثته يمارس نفس عمله وهو مهنة المحاماة.٢ – التفريق والتمييز بين حالتي التمديد القانوني كـرستـه أحكام القانون ۱۹٥٥٥/٤٨. ٣ – المحكمة في التباس حيث لم تستطع التفرقة. في القانون والمناقشة القانونيةمن الثابت على ان المأجور الذي يشغله مؤرث المدعى عليهم كمكتب للمحاماة باعتبار ان هذا المؤرث يعمل محاميا ومن الثابت من خلال عقد الايجار على ان الاجارة انحصرت بالمأجور كمكتب للمحاماة دون أية مهنة أخرى. ومن الثابت على ان هذا المحامي قد توفي ولا يوجد بين ورثته أي وارث يمارس نفس المهنة. ومن الثابت على ان الجهة المؤجرة مارست حقها وفقاً لأحكام المادة ٥٦٩ من القانون المدني. ومن الثابت على ان محكمة الدرجة الاولى استجابت لطلب الجهة المؤجرة إلا ان محكمة الاستئناف فسخت القرار واعتبرت ان التمديد القانوني يشمل هذا المكتب وعدم أحقية المستأجر في طلب الاخلاء. وبما ان ما ذهبت اليه الجهة المخاصمة في واقعه مخالف لأبسط القواعد القانونية وهو يشكل انحرافاً عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون استناداً إلى ما يلي: ١ – الأصل ان الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. ۲ – إذا لم يعقد الايجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته او للمؤجر أن يطلبوا انهاء العقد. وبما ان هذا يعني ان الاصل ان موت أحد المتعاقدين في عقد الايجار العقد بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة. وإذا كان عقد الايجار لا ينتهي بموت المؤجر فانه ينتهي بموت المستأجر في حالتين: الحالة الاولى اذا لم يعقد الايجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه فإذا أوجـر مكان ليكون مكتب للمحامي فان الايجار هنا لم يعقد إلا لسبب حرفة المستأجر فإذا مات هذا فان من حق المؤجر أو للورثة المطالبة بإنهاء العقد. فطالما ان المأجور كان مكتب محاماة. وطالما ان المؤرث كان يشغل المأجور كمحامي. وطالما ان المأجور لم ينعقد إلا لسبب مهنة المحامي فان وفاة المستأجر تنهي عقد الاجارة وهذا حق للمؤجر بإمكانه استعماله متى أراد ذلك. وبما ان هذا يعني على ان المحكمة قد خالفت المبادئ الأساسية في القانون. وبما ان الدعوى مهيأة للفصل. وبما انه لا يوجد في الاوراق ما يدل على موافقة المؤجر ولا يوجد بين الورثة من مارس مهنة المحاماة. وبما ان القرار الصادر عن محكمة الصلح جاء متفقا مع القانون. لذلك تقرر بالاتفاق١ – قبول الدعوى شكلاً . ۲ – قبول الدعوى موضوعاً.