• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تُرفع إلى المحكمة التي أصدرت قرار الحجز، وتختص جهة القضاء العادي بنظرها إذا كان الحجز صادراً من جهة إدارية

الاختصاص في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي يتحدد تبعاً لجهة إصدار قرار الحجز؛ فإن صدر عن قاضٍ مستعجل أو محكمة موضوع وجب عرض الاعتراض على تلك الجهة، أما إذا صدر عن جهة إدارية فلا يمنع ذلك من اللجوء إلى القضاء العادي لطلب إبطال الحجز ورفعه.

نص الاجتهاد

ان دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تقدم الى ذات المحكمة التى اصدرت قرار الحجز المعترض عليه فإذا كان صادرا عن قاضي الامور المستعجلة قدمت الدعوى اليه وان كان صادرا عن المحكمة الناظرة في أصل النزاع قدمت الدعوى الاعتراضية اليها حسبما تقضي بذالك احكام المادة 321 أصول وكما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف برفع اشارة الحجز الموضوعة من قبل المؤسسة المدعى عليها الطاعنة على صحيفة السيارة موضوع الدعوى بالعقد ۲۱٣٥ تاريخ ١٩٩٦/٥/٣٠ ومن حيث ان الحجز المطلوب رفعه عن صحيفة السيارة موضوع الدعوى تم إلقاؤه استنادا لكتاب المؤسسة الطاعنة رقم /٥٧٢٣٧٢/٢٠ تاريخ ٩٩٩٦/٥/٢٠ ضمانا للتعويض عن اصابة العامل عمار حسبما هو ثابت من بيان قيد السيارة المرفق بملف الدعوى. ومن حيث ان دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تقدم الى ذات المحكمة التي اصدرت قرار الحجز المعترض عليه فاذا كان صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة قدمت الدعوى اليه وان كان صادرا عن المحكمة الناظرة في اصل النزاع قدمت الدعوى الاعتراضية اليها حسبما تقضي بذلك أحكام المادة ۳۲۱ اصول وكما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر. ومن حيث ان الحجز المطلوب الغاءه لم يصدر عن اية محكمة قضائية (مستعجلة أو موضوعية) مما يتوجب تطبيق القواعد العامة للاختصاص بحسبان ان ايقاع الحجز من الجهة الادارية لا يمنع المحجوز عليه من مراجعة القضاء العادي لإبطال الحجز ورفعه ومن حيث أن المدعي تقدم بدعواه الى قاضي الأمور المستعجلة وهو غير مختص برؤية الدعوى لان الحجز المطلوب رفعه غير صادر عنه ومن حيث ان تصدي محكمة الموضوع لرؤية دعوى لم تقدم اليها وانما قدمت الى قاضي الامور المستعجلة يستدعي نقض الحكم لمخالفته الأحكام المبسوطة فيما سلف ولا يغير من هذه الرؤية القانونية تسجيل الدعوى في سجلات اساس المحكمة العادية مادام المدعي قد تقدم بدعواه الى قاضي الامور المستعجلة يضاف الى ذلك ان التعليل الذي ساقه الحكم المطعون فيه في حيثياته لا يضفي على محكمة الاساس صفة المشروعية في رؤية الدعوى والفصل في موضوعها. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم.