• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمديد العقد الموسمي لا يجعله إيجاراً غير محدد المدة ما لم تتوافر شروط التحول القانوني

العقد الموسمي لا ينقلب إلى عقد إيجار غير محدد المدة بمجرد تمديده عند انتهاء مدده المتعاقبة، ما لم تتوافر شروط قانونية خاصة للتحول. واليمين الحاسمة إذا انصبت على واقعة التنازل عن الدعوى بقيت مقصورة عليها ولا تُعدّ فاصلة في طبيعة العقد أو مفاعيله.

نص الاجتهاد

على فرض وجود تمديد في العقد بكل نهاية ستة أشهر فأن العقد لا ينقلب الى عقد ايجار غير محدد المدة المناقشة: من الثابت على ان الطرفين ارتبطا بعقد ايجار موسمي مؤرخ في ١٠/ ٩/ ۱۹۹۱ ولمدة ستة أشهر. ومن الثابت بأقوال الطرفين على ان طالب التنفيذ وضع العقد من أجل انهائه بدائرة التنفيذ ومن الثابت على ان القضية قد استطالت في دوائر التنفيذ. وبما ان هذا يعني ان القضية استمرت فترة طويلة. وبما ان عقد الايجار الموسمي له مواصفاته وميزاته ولا يمكن ان ينقلب إلى عقد ايجار دائم إلا بتوافر شرائط معينة. وبما ان هذه الشرائط غير متوافرة في هذه القضية باعتبار ان على فرض وجود تمديد في العقد بكل نهاية ستة اشهر فان العقد لا ينقلب الى عقد ايجار غير محدد المدة. ولناحية ثانية فان الهيئة المخاصمة اعتبرت اليمين الحاسمة التي تم حلفها يميناً انهت القضية في حين ان اليمين في واقعها تبحث عن جانب واحد هو التنازل عن هذه الدعوى والحق المطلوب فيها ولا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بماهية العقد فقد ادعى طالب المخاصمة باستدعاء استئنافه ان المستأجرة على لسان زوجها قد تنازلت عن الدعوى والحق المدعى به وان تحتكم الى ذمتها حول هذه الناحية وبالفعل فقد حلفت اليمين وبما انه حلف اليمين يتعلق بالتنازل فقط ولا يتعلق بماهية العقد دفوعه والزاميته للطرفين مما يجعل اتجاه المحكمة على ان اليمين حسمت النزاع في غير محله القانوني. وبما ان القضية مستكملة لشرائطها القانونية وبما ان ما اثارته الجهة المدعى عليها لا ينال من الموقف القانوني للطرفين لذلك تقرر بالاتفاق1. قبول الدعوى شكلاً. 2. قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الاولى في دير الزور أساس ۱۳۱ وقرار ۲/۱۱/ ۱۹۹۸ واعتبار الابطال بمثابة تعويض.