• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزام الناشئ عن المهر يبقى على طبيعته ولو صيغ بسند، ويظل من اختصاص المحاكم الشرعية ولو كان بين غير الزوجين

العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة الالتزام لا بالشكل الذي صيغ فيه؛ فإذا كان المبلغ أو الحق المدعى به هو مهر أو بدل مهر، بقي النزاع من اختصاص المحاكم الشرعية ولو ورد في سند أو تكيّف ظاهرياً على أنه بيع أو التزام مدني آخر.

نص الاجتهاد

أن ربط الالتزام الناشئ عن مهر بسند لا يبدل من طبيعته ويبقى من اختصاص المحاكم الشرعية وان قضايا المهر تدخل ضمن نطاق المحاكم الشرعية حتى لو كانت بين غير الزوجين المناقشة: في الرد على اسباب الطعنحيث ان دعوى المدعية الطاعنة تقوم على ان المدعى عليها (مرضیه توفيت اثناء المحاكمة تملك/ ٦٠٠/ سهما من العقار ٢٧٤ زملكا وأن بموجب عقد البيع المؤرخ ١٩٩٥/٩/١٤ / اشترت المدعية من المدعى عليها / ١١٧,٨٥٠/ سهما من العقار وهي تعادل ثلاث قصبات لذلك فانها تطلب تثبيت البيع وتسجيل المبيع على اسم المدعية بالسجل العقاري وحيث ان محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعية وفق دعواها. وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت الحكم البدائي ورفضت الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي وعليه ولما كانت المدعى عليها قد وقعت الدعوى بان المدعية زوجة ابنها وانها وقعت على عقد البيع لقاء بدل مهرها قد احتكمت الى ذمة المدعية . وحيث ان محكمة الاستئناف استجوبت المدعية وقد جاء بأقوالها بأن بدل معجل مهرها البالغ ۱۰۰ / ألف ليرة سورية الغير مقبوض كان كتابة العقد موضوع الدعوى وهو يشكل بيع المدعى عليها لها ثلاث قضبات من الارض وانها لم تقبض معجل مهرها وانها مستعدة للتنازل عن المهر في حال تسجيل الحصة العقارية باسمها. وعليه وبما أن إقرار المدعية باستجوابها أن الاسهم المدعى شراؤها هي في الحقيقة مقابل مهرها المعجل الغير مقبوض. ولما كانت المادة / ٥٣٦/ اصول محاكمات قد نصت على ان المحكمة الشرعية تختص في قضاء الاحوال الشخصية وتشمل.ج – المهر والجهاز. وحيث ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان ربط الالتزام الناشئ عن مهر بسند لا يبدل من طبيعته ويبقى من اختصاص المحاكم الشرعية وان قضايا المهر تدخل ضمن نطاق المحاكم الشرعية حتى ولو كانت بين غير الزوجين ( نقض شرعي ۱۷۳ قرار تاريخ ۱۹۹۷/۸/۲۱ . وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت موضوع الدعوى من اختصاص المحكمة الشرعية كان قرارها في ي وان اسباب الطعن لم ترد عليه ويتعين رفضها. لذلك تقرر بالأجماع ۱ – رفض الطعن موضوعا